responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 2  صفحه : 87

و الصبيان علم اجمالا ان كل واحد من أجزائه بديهى فاذا أريد ان يعلم حال الوجود بخصوصه قيل الوجود جزء من أجزاء هذا التصديق و كل جزء من أجزائه بديهي فظهر أن العلم بالكلية القائلة بان كل جزء من أجزائه بديهى لا يتوقف على العلم ببداهة جزء معين منه بخصوصه حتى يلزم المصادرة و هذا بعينه ما قيل من أن العلم بكلية كبرى الاول لا يتوقف على العلم بالنتيجة فان الحكم على زيد من حيث أنه فرد من افراد الانسان اجمالا غير الحكم عليه باعتبار خصوصيته فان الحكم يختلف باختلاف العنوان فالاحكام الجارية على خصوصيات افراد موضوع الكلية مندرجة فيها بالقوة فيستدل بالكلية عليها حتى يخرج من القوة الى الفعل نعم اذا كان العلم بالكلية مستفادا من العلم بحال كل فرد بخصوصه لم يمكن الاستدلال بها على حكم الافراد كما اذا علم ان الوجود و العدم و الشي‌ء الذي ردد بينهما كلها بديهية و علم بذلك ان هذا التصديق بديهى مطلقا لم يصح الاستدلال ببداهته على بداهة شي‌ء منها لانه دور (و جوابه) أي جواب الوجه الثاني (أنه يكفى تصورهما) أي تصور الموجود و المعدوم (بوجه ما) و النزاع انما وقع في التصور بالكنه‌

الوجه الثالث‌

و انما ينتهض حجة


(قوله فاذا أريد الخ) بيان لاستتباعه العلم ببداهة الاجزاء مفصلا حيث علم منه بداهة الوجود بخصوصه (قوله بكلية كبرى الاول) أي بالكبرى الكلية اذ لا يتوقف انتاج الشكل الاول على العلم بكليتها بل على العلم بالكبرى الكلية (قوله يختلف باختلاف العنوان) علما و جهلا بداهة و كسبا (قوله مندرجة فيها بالقوة) أي حال كون تلك الاحكام بالقوة لا ان اندراجها بالقوة فان الاندراج متحقق بالفعل لكون العنوان ملحوظا باعتبار صدقه على افراد الموضوع و انما كانت بالقوة لان حصولها بالفعل بعد ضم الصغرى إليها (قوله انما وقع في التصور بالكنه) لا يخفى ان النزاع ان كان في التصور بالكنه بمعنى حصول الشي‌ء بنفسه فالمطلوب ثابت لانا نعلم قطعا ان الوجود في هذا التصديق البديهي متصور لنا بنفسه لا بوجه من وجوهه و ان كان في التصور بالكنه بمعنى تصوره بتفصيل ذاتياته فلا لكن قوله يكفى تصورهما بوجه ما يشعر بالاول فتدبر


لتصورهما لان المستلزم لتصور الاثنينية تصور التغاير لا نفسه و ان كان صفة للتصور لا يصح قوله هو الاثنينية الا أن يحمل على حذف المضاف أي تصور الاثنينية قلت يجوز أن يكون صفة للتغاير اذ ليس المراد بالاستلزام الاستلزام الخارجى بل الاستلزام الذهنى أعنى الاستلزام بحسب التصور فلا اشكال (قوله لم يصح الاستدلال ببداهته الخ) قيل يجوز أن يستفاد العلم بالكلية من العلم بحال كل فرد

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست