responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 2  صفحه : 44

و بالجملة فالمشهورات ما يحكم بها لتطابق الآراء عليها اما لمصلحة عامة أو رقة أو حمية أو تأديبات شرعية أو انفعالات خلقية أو مزاجية سواء كانت صادقة أو كاذبة (الثالثة مقبولات تؤخذ ممن حسن الظن فيه أنه لا يكذب) كالمأخوذات من العلماء الاخيار و الحكماء الابرار بخلاف المأخوذات من الأنبياء الذين علم أنهم لا يكذبون فانها بعد ما علم استنادها إليهم مستعملة في الادلة النقلية كما ستعرفها (الرابعة المقرونة بالقرائن كنزول المطر لوجود السحاب) الرطب (و لنتكلم الآن في) ضعف (مقدمات مشهورة بين القوم) أي المتكلمين (ذوات فروع) كثيرة من المسائل العظيمة الكلامية (الاولى) انهم اذا أرادوا نفى عدد غير متناه لتعيين الواحد قالوا (ليس عدد أولى من عدد فينتفي العدد) بالكلية (كفى مسألة الوحدة) فانهم احتجوا على وحدانيته تعالى بأن الاله الواحد كاف في ايجاد الخلق‌


(قوله فالمشهورات) أي المعدودة من غير اليقينية فخرج الأوليات المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين و النظريات القطعية المشهورة مثل اللّه واحد (قوله لتطابق الآراء) كلها أو بعضها [قوله اما لمصلحة عامة] نحو العدل حسن و الظلم قبيح أو رقة مثل مواساة الفقراء محمودة أو حمية مثل انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو تأديبات شرعية أي تطابق عليه الآراء لكونه مما أدب به الشارع مثل كشف العورة قبيح و الطاعة محمودة أو انفعالات خلقية أي تابعة للخلق كقبح ذبح الحيوانات عند حكماء الهند أو مزاجية مثل دفع المؤذى واجب و ليس المقصود من هذا الترديد الحصر بل بيان أسباب التطابق مثلا فان منها الاستقراء مثل التكرار ممل على ما في المحاكمات (قوله نفى عدد غير متناه‌] لم يرد به غير متناهي الآحاد حتى يرد أن المقصود نفي العدد بالكلية لا نفى ما لا يتناهى آحاده و ان نفى غير المتناهى ثابت بالبراهين فلا حاجة الى نفيه بل أراد به غير متناه مراتبه يعنى نفى العدد بجميع مراتبه و كذا في قوله أرادوا اثبات عدد غير متناه‌


(قوله إما المصلحة عامة الخ) الظاهر خروج تطابق الآراء على الوحدانية كما في المثال المذكور أعنى لا إله الا اللّه عن تفصيل السبب الذي ذكره فتأمل (قوله نفى عدد غير متناه) أي سواء كان ذلك العدد اثنين أو ثلاثة أو أربعة الى ما لا نهاية له فقوله غير متناه بمنزلة قوله أي عدد كان و القرينة على ما ذكرته قوله لتعيين الواحد و ليس المراد بغير المتناهى معناه الظاهر حتى يرد أن يقال لا حاجة بنا الى نفى العدد الغير المتناهي لتعيين الواحد فالظاهر أن يقول نفي عدد أي عدد أو نفى عدد متناه‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست