responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 2  صفحه : 36

اليقين فتوهم المصنف أنه أراد ثالث الطرق المثبتة للعلة المشتركة

(المقصد السادس في المقدمات) أى القضايا التى يقع فيها النظر

المتعلق بالدليل الّذي هو الطريق الى التصديق مطلقا على قسمين قطعية تستعمل فى الادلة القطعية و ظنية تستعمل فى الامارة (فالقطعية) أى اليقينية و اليقين هو اعتقاد أن الشي‌ء كذا مع مطابقته للواقع و اعتقاد أنه لا يمكن أن‌


(قوله أى القضايا الخ) فاطلاق المقدمات عليها باعتبار ان من شأنها أن تصير جزء قياس أو حجة و فى توصيفها بقوله التي يقع فيها اشارة الى وجه ايرادها في المرصد المنعقد لمباحث النظر و هو انه مما يقع فيه النظر فيكون كالمادة له فمباحثها من تتمة مباحثه و فى توصيف النظر بقوله المتعلق اشارة الى وجه تأخيره عن مباحث الدليل و احتراز عن النظر المتعلق بالمعرف فان القضايا المذكورة لا تعلق لها به و قد عرفت من تعريف الطريق الموصل أن تعلق النظر بالدليل هو وقوعه في أحواله أو فى نفسه فعلى الأول وقوع النظر فى المقدمات هو وقوع النظر فى الاحوال المثبتة للدليل أو المنفية عنه و على الثانى الدليل نفس المقدمات فوقوع النظر فيها هو وقوعه في الدليل و ما قيل ان النظر يقع فى الكل و الجزء معا و القضايا جزء الطريق الّذي هو الدليل فوهم لان هاهنا نظرا واحدا يقع فى القضايا و لا نظر يقع فى الدليل و لو سلم فانما يصح اذا جعل الدليل عبارة عن المقدمات المأخوذة مع الترتيب (قوله مطلقا) أي يقينيا كان أو ظنيا (قوله على قسمين) خبر مبتدأ محذوف أى هي على قسمين قدر هذا الكلام لتصحيح الفاء المذكورة فى قوله فالقطعية (قوله مع مطابقته للواقع) خرج به الجهل المركب و تقليد المخطئ و الظن الغير المطابق (قوله و اعتقاد انه لا يمكن أن يكون الا كذا) فلا يحتمل النقيض أصلا لا في الحال فخرج الظن المطابق و لا في المآل فخرج تقليد المصيب لانه لعدم استناده الى موجب يحتمل النقيض مآلا


فان الالزامات من حيث هى أقيسة طردية أو عكسية ليست ضعيفة بل ضعفها من حيث احالة تعيين الحكم و العلة إلى الخصم و قد عقبه الخصم بانكار أحدهما هذا و أنت بعد ما علمت خلاصة الالزامات فكن الحاكم الفصيل (قوله فى المقدمات أى القضايا الخ) انما أخر البحث عن المواد عن البحث عن الصور مع ان العكس يرى أنسب بما سبق بيانه فى المرصد السادس من أن المعتمد بحث الصورة ثم قوله أى القضايا تفسير للمقدمات و قوله على قسمين خبر مبتدأ محذوف أي و هى على قسمين فان قلت الطريق الّذي يقع فيه النظر هو الدليل فالقضايا كيف يقع فيها النظر مع انها ليست دليلا قلت النظر يقع فى الكل و الجزء معا و القضايا جزء الطريق ثم المراد باستعمال القطعي في الادلة القطعية ان شأنه ذلك لا أنه لا يستعمل الا فيها فان القطعية قد تستعمل في الادلة الظنية بخلاف العكس (قوله و اعتقاد انه لا يمكن الا أن يكون كذا) لا خفاء فى خروج التصورات بالاعتقاد و الجهل المركب‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست