الاعلى مع ما لها من الاحكام كما هو قاعدتهم (نعم المعدوم في الخارج
يكون) عندهم (شيئا في الذهن و أما ان المعدوم في الخارج شيء في الخارج أو المعدوم
المطلق شيء مطلقا أو المعدوم في الذهن شيء في الذهن فكلا فالشيئية عندهم تساوق
الوجود) و تساويه (و ان غايرته لان قولنا السواد موجود يفيد فائدة يعتد بها دون
قولنا السواد شيء و للنافي) أي للذي ينفي كون المعدوم ثابتا
[الوجه الاول الثبوت]
وجوه الاول الثبوت و التحقق و التقرر (أمر زائد على الذات) أي
الماهية (لاشتراكه) بين الذوات المعدومة (دونها) أي دون خصوصية الذات فان ذات
السواد مثلا ليست مشتركة
العقول المجردة و النفوس الكلية و المنطبعة للافلاك لكن ثبوت
الجزئيات المادية في العقول ممتنع عندهم و لا نسلم حصول جميع الماديات في النفوس
المنطبعة فلضعف الوجهين عبر بلفظ قيل و انما زاد لفظ العلم و لم يقل في الملأ
الاعلى اشارة الى انه انما يتم اذا قلنا بأن علمه انطباعى (قوله مع ما لها من
الاحكام) زاده تأكيدا أو تحقيقا لثبوت كل ماهية (قوله و ان غايرته) أي مفهوما فان
مفهوم الشيئية صحة العلم و الاخبار عنه
للملإ الاعلى على وجه كلى كما هو مقتضى قاعدتهم فهذا المعدوم
الجزئي من حيث خصوصيته خال عن الوجودين و قد سبق منا ما به التفصي أيضا فليتذكر
(قوله و ان غايرته) أي بحسب المفهوم قال الشارح في حواشى التجريد قيل الدليل على
تغاير مفهومى الوجود و الشيئية استعمال أحدهما فيما لا يجوز فيه استعمال الآخر اذ
يقال وجود الماهية من الفاعل و لا يقال شيئيتها من الفاعل و يقال هي واجبة الوجود
و ممكنة الوجود و لا يقال واجبة الشيئية و ممكنة الشيئية و فيه نظر لان التغاير
بحسب الاستعمال لا ينافي الاتحاد بحسب المفهوم و كان الشارح قال قيل لما ذكر و
يمكن أن يجاب بان مراد المستدل هو انه لا يقال شيئيتها من الفاعل بحسب اللغة أي لا
يصح ذلك بحسب اللغة فان كل عارف باللغة يحكم بعدم صحته و ان لم يعلم موارد
الاستعمال و قد أشار إليه حيث قال فيما لا يجوز فيه استعمال الآخر و لم يقل فيما
لا يستعمل فيه الآخر فتأمل (قوله دون قولنا السواد شيء) و السر فيه أن أحد
المتلازمين يجوز أن يكون واضح الثبوت لشيء دون الآخر (قوله أي الذي ينفى كون
المعدوم الخ) لا حاجة الى تخصيصه ببعض المعتزلة و الحكماء بناء على أن الاشعرى و
من تابعه قائلون بعدم زيادة الثبوت على الذات و بعض المعتزلة قائلون باشتراك الذات
بين الذوات و انما التمايز بالاحوال لان الاستدلال الزامى كما يدل عليه سياق
الادلة (قوله لاشتراكه بين الذوات المعدومة) تقييد اشتراك الثبوت بقوله بين الذوات
المعدومة نظرا الى كلام الخصم و الزامه له و لا يخفى انه لو عمم الاشتراك و لم
يقيد بما ذكر لكان أظهر بالنسبة الى التخييل الذي ذكره بعيد هذا