الاستثنائي المتصل في مثل قولك كلما كانت الشمس طالعة كان النهار
موجودا لكنها طالعة أو لكن النهار ليس بموجود لم يستدل فيه بالكلي على الجزئى أصلا
و كذا الحال فى الاستثنائى المنفصل في مثل قولنا اما أن يكون زيد في البحر و اما
أن لا يغرق لكنه ليس فى البحر فلا يغرق أو لكنه غرق فيكون في البحر فالصواب أن
يقال المناسبة بين الدليل و المدلول اما بالاشتمال كما ذكر و اما بالاستلزام الذي
لا اشتمال معه فاما صريحا كما فى الاستثنائيات المتصلة و اما غير صريح كما في
الاستثنائيات المنفصلة و اما الاقترانيات الشرطية فراجعة اما الى الاستلزام أو
الاشتمال فتأمل
(المقصد الرابع القياس
و هو العمدة) لافادته اليقين فان الاستقراء لا يفيد يقينا الا اذا
كان قياسا مقسما و كذا التمثيل لا يفيده الا اذا كانت العلة فيه قطعية
[قوله فالصواب الخ] انما قال ذلك لان القول بان انتاج الاستثنائي
لاشتماله على الشكل الاول على ما قالوا تحكم لان انتاج كل منهما بديهى و الاستلزام
من الجانيين فلا ترجيح لاحدهما على آخر حتى يقال ان انتاج أحدهما لاشتماله على
الآخر [قوله فراجعة اما الى الاستلزام] ان كان الاقتراني مركبا من المتصلات نحو
كلما كان ا ب فج د و كلما كان ج د فه ز أو إلى الاشتمال ان كان مركبا من المنفصلة
و الحمليات نحو كل ا إما ب أو ج و كل ب د و كل ج د فكلمة أو للتقسيم لا للترديد
[قوله لافادته اليقين] اذا كانت مقدماته يقينية بخلاف الاستقراء و التمثيل فانهما
من حيث ذاتيهما لا يفيد انه أصلا
يعده الواحد اعتبارين أحدهما اعتبار مفهوم العدد نظرا الى ذاته و
وجوده فى ضمن جميع افراده و ثانيهما اعتبار أفراده فالاول هو الملحوظ في الاستقراء
لان الاعتبار الثانى حاصل قبل و الثاني فى القياس لان المقصود الاصلى فى مقدماته
هو الثبوت و الكلية (قوله و أما بالاستلزام الّذي لا اشتمال معه) قيل ما تقرر بين
المحققين من أن الاستثنائى عائد في الحقيقة الى الاقتراني بطريقه المخصوص المذكور
فى موضعه و ان الاقترانى بجميع أقسامه عائد الى الشكل الاول بل إلى الضرب الاول
منه يحقق الاشتمال المذكور فيه و أنت خبير بان ذلك الاشتمال انما يظهر بعد العود و
أما قبله فلا (قوله اما إلى الاستلزام أو الاشتمال فتأمل) فالاول كالمركب من
المنفصلات نحو كلما كان ا ب فج د و كلما كان ج د فه ز فكلما كان ا ب فه ز و الثانى
كالمركب من المنفصلة و الحمليات نحو كل ا إما ب أو ج و كل ب د و كل ج د فكل ا د و
انما أمر بالتأمل لئلا يتوهم أن المقصود من قوله اما الى الاستلزام أو الاشتمال
منع الجمع فان المقصود منه منه لخلو و لاقتضاء ما ذكره نوع ملاحظة قد يخفى على
القاصرين (قوله و هو العمدة) لافادته اليقين الخ) قد يقال فى وجه كون القياس عمدة
ان الاستقراء و التمثيل