responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 1  صفحه : 34

تصوره بغيره فانه و ان فرض انه يكفيه في طلبه لكنه لا يفيده بصيرة فيه (فان من ركب متن عمياء) و هي العماية بمعنى الباطل (أوشك ان يخبط خبط عشواء) و هى الناقة التى لا تبصر قدامها فهي تخبط بيديها كل شي‌ء و يقال فلان ركب العشواء اذا خبط أمره على غير بصيرة (و الكلام علم) بأمور (يقتدر معه) أي يحصل مع ذلك العلم حصولا دائميا عاديا قدرة تامة على (اثبات العقائد الدينية) على الغير و الزامه اياها (بايراد الحجج) عليها (و دفع‌


(قوله بمعنى الباطل) و هو هاهنا التصور بغير التعريف من الوجه الاعم أو الاخص شبهه بالمركوبة في كون كل منهما سببا لسلوك طريق الوصول الى المطلوب و اثبت المتن و الركوب ففى الكلام استعارة بالكناية و تخييل و ترشيح و انما قال أوشك لانه بمجرد التصور المذكور لا يخبط ما لم يشرع في العلم ثم قول الشارح و هي الناقة التى الخ اشارة الى توجيهين مبنى الاول ان خبط عشواء مصدر للتشبيه و الاضافة للاختصاص فيكون تشبيها للخبط المعقول بالخبط المحسوس و مبنى الثاني انه مصدر للنوع و الاضافة لادنى ملابسة أي يخبط خبطا يراد في قولهم فلان ركب العشواء و هو خبط أمر على غير بصيرة فافهم فانه مما زلت فيه الاقدام‌


بغيره غير التعريف و غير التعريف يحتمل أن يكون وجها أعم و كونه كافيا في طلب العلم الخاص من حيث خصوصه محل تردد فلهذا أورد قوله و ان فرض الخ لان الكلام في الغير المطلق الشامل للاعم و قوله لكنه لا يفيد بصيرة كاملة يحصل بالتعريف ثم الكلام في التصورات التى يمكن تقديمها على الشروع كما هو الظاهر من السياق فلا يرد ان التصور الحدي للعلم باعتبار الحقيقة غير ما ذكر مع انه على تقدير فرض كفايته في الطلب ليس مما لا يفيد البصيرة و ذلك لانه لا يحصل الا بعد تمام تحصيل العلم المشروع فيه (قوله فان من ركب الخ) هذا في موقع التعليل لايجاب تصور العلم بتعريفه ليحصل البصيرة ثم ان انتفاء هذا التصور المخصوص قد يكون بانتفاء أصل التصور و لظهور عدم امكان الشروع بدونه لم يتعرض له و قد يكون بتصور لا يفيد البصيرة المذكورة كالتصور بوجه أعم و هو الّذي أشار إليه بقوله فان من ركب الخ (قوله و الكلام علم يقتدر معه) فان قلت المشهور ان علم اللّه تعالى و علم الرسول و علم الملائكة بالاعتقاديات لا يسمى علم الكلام كما ان علمه تعالى بالعمليات و كذلك علم الرسول و علم الملائكة بها لا يسمى فقها و ليس في هذا التعريف ما يخرجها بخلاف التعريف المذكور في المقاصد و هو العلم بالعقائد الدينية عن الادلة اليقينية و ادعاء اطلاق علم الكلام عليها بعيد من المتعارف قلت يمكن ان يخرج علم الرسول عليه السلام و علم الملائكة بكلمة يقتدر بناء على ان صيغة الافتعال تدل على الاعتمال المشعر بالكسب و علمه عليه السلام بالكشف المسمى بالوحي و كذا علم الملائكة و أما علم اللّه تعالى فيخرج بها أيضا بذلك الاعتبار و باعتبار دلالة لفظ الفعل على الحدوث و أما علم اللّه تعالى و يعلم اللّه فمن قبيل المجاز كما صرح به الشارح في‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست