responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 234

عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل و العقد التواطؤ على ردعه، و لو بشهر السلاح، و نصب الحروب. هذا، و لكن لما شاعت بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة، و اختلافات، بل اختلافات باردة سيما من فرق الروافض و الخوارج، و مالت كل فئة إلى تعصبات تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام، و نقض عقائد المسلمين، و القدح في الخلفاء الراشدين، مع القطع بأنه ليس للبحث عن أحوالهم، و استحقاقهم و أفضليتهم كثير تعلق بأفعال المكلفين ألحق المتكلمون هذا الباب بأبواب الكلام، و ربما أدرجوه في تعريفه حيث قالوا: هو العلم الباحث عن أصول الصانع و النبوة و الإمامة و المعاد، و ما يتصل بذلك على قانون الإسلام. و الإمامة رئاسة عامة في أمر الدين و الدنيا، خلافة عن النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) و بهذا القيد خرجت النبوة، و بقيد العموم مثل القضاء و الرئاسة في بعض النواحي، و كذا رئاسة من جعلة الإمام نائبا عنه على الإطلاق، فإنها لا تعم الإمامة.

و قال الإمام الرازي‌ [1]: هي رئاسة عامة في الدين و الدنيا، لشخص من الأشخاص، و قال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه. و كأنه أراد بكل الأمة أهل الحل و العقد، و اعتبر رياستهم على من عداهم أو على كل من آحاد الأمة. و مع هذا يرد عليه أن الوحدة من شرائط الإمامة، لا من مقوماتها. و في الشروط كثرة و على اشتراطها أدلة و يمكن أن يقال: إنها بالمقومات أشبه، من جهة أنه لا يقال لجميع الأمة حينئذ أئمة. بخلاف الإمام الجاهل أو الفاسق أو نحو ذلك، و على هذا ينبغي أن لا يقال لشخصين بايعهما الأمة أنهما إمامان.

فإن قيل: الخلافة عن النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) إنما تكون فيمن استخلفه النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) و لا يصدق التعريف على إمامة البيعة [2] و نحوها، فضلا عن رئاسة النائب العام للإمام.

قلنا: لو سلم فالاستخلاف أعم من أن يكون بوسط أو بدونه.

قال: و فيه مباحث لبيان وجوب الإمامة و شروطها و طريق ثبوتها، و نبذ من‌



[1]1
[2]2
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست