responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 233

كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة، من غير أن يقصد حصولها من كل أحد. و لا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية، و قد ذكر في كتبنا الفقهية أنه لا بد للأمة من إمام يحيي الدين، و يقيم السنة، و ينتصف للمظلومين، و يستوفي الحقوق و يضعها مواضعها، و يشترط أن يكون مكلفا، مسلما، عدلا، حرا، ذكرا، مجتهدا، شجاعا، ذا رأي و كفاية، سميعا، بصيرا، ناطقا، قريشيا، فإن لم يوجد من قريش من يستجمع الصفات المعتبرة، ولي كناني، فإن لم يوجد، فرجل من ولد إسماعيل، فإن لم يوجد فرجل من العجم، و لا يشترط أن يكون هاشميا و لا معصوما و لا أفضل من يولى عليهم. و تنعقد الإمامة بطرق:

أحدها- بيعة أهل الحل و العقد من العلماء و الرؤساء، و وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد، و لا اتفاق من في سائر البلاد بل لو تعلق الحل و العقد بواحد مطاع كفت بيعته.

و الثاني‌- استخلاف الإمام و عهده، و جعله الأمر شورى، بمنزلة الاستخلاف، إلا ان المستخلف غير متعين، فيتشاورون و يتفقون على أحدهم. و إذا خلع الإمام نفسه، كان كموته، فينتقل الأمر إلى ولي العهد.

و الثالث‌- القهر و الاستيلاء، فإذا مات الإمام و تصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة و استخلاف، و قهر الناس بشوكته، انعقدت الخلافة له. و كذا إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر، إلا أنه يعصى بما فعل، و لا يعتبر الشخص إماما بتفرده بشروط الإمامة، و يجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع. سواء كان عادلا أو جائرا. و لا يجوز نصب إمامين في وقت واحد على الأظهر، و إذا ثبت الإمام بالقهر و الغلبة ثم جاء آخر فقهره، انعزل و صار القاهر إماما، و لا يجوز خلع الإمام بلا سبب. و لو خلعوه لم ينفذ و إن عزل نفسه، فإن كان لعجزه عن القيام بالأمر، انعزل و إلا، فلا، و لا ينعزل الإمام بالفسق و الإغماء. و ينعزل بالجنون، و بالعمى، و الصم و الخرس و بالمرض الذي ينسيه العلوم.

قال إمام الحرمين: و إذا جار و الى الوقت فظهر ظلمه و غشمه، و لم يرعو لزاجر

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست