responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 170

و العزم على أن يعاودها، و قد وجدت. و شبهة أبي هاشم الندم عليها يجب أن يكون لقبحها، و هو شامل للمعاصي كلها، فلا يتحقق الندم على قبيح مع الإصرار على قبيح.

و أجيب بأن الشامل للكل هو القبح، لا قبحها. و التحقيق على ما ذكره صاحب التجريد هو أن الدواعي إلى الندم عن القبائح، و إن اشتركت في كون الندم على القبيح لقبحه. لكن يجوز أن تترجح بعض الدواعي بأمور تنضم إليه، كعظم المعصية أو قلة غلبة الهوى فيها. فيبعثه ذلك الترجح على الندم عن هذا البعض خاصة دون البعض الآخر، لانتفاء ترجيح الداعي بالنسبة إليه. و لا يلزم من ذلك أن يكون الندم على البعض الذي تحقق‌ [1] منه الترجيح، لا قبحه. إذ لا يخرج الداعي بالنسبة إليه، و لا يلزم من ذلك أن يكون الندم على البعض الذي تحقق منه الترجيح، لا قبحه. إذ لا يخرج الداعي بهذا الترجيح عن الاشتراك في كونه داعيا إلى الندم على القبيح لقبحه. و هذا كما في الدواعي إلى الفعل لحسنه، قد يترجح البعض، فيخصص بعض الأفعال الحسنة بالوقوع. و لا يلزم من ترك البعض الآخر كون إيقاع هذا [2] البعض، لا لحسنه، بل لغرض. غاية ما في الباب أنه حصل للداعي إلى هذا الفعل لحسنه رجحان لم يحصل للداعي إلى الفعل الآخر. و هذا ما قال أصحابنا أنه كما يجوز الإتيان بواجب لحسنه مع ترك واجب آخر، يجوز ترك قبيح لقبحه مع الإصرار على قبيح آخر.

قال: و يكفي في الإجماع.

(و إن علمت الذنوب مفصلة، خلافا لبعض المعتزلة. قالوا: و في حق اللّه تعالى قد يكفي الندم كما في الفرار عن الزحف، و ترك الأمر بالمعروف. و قد يفتقر إلى زائد كما في الشرب، و ترك الصلاة و الزكاة في حق العبد، لا بد من تسليم حق العبد أو بدله إن كان الذنب ظلما، كالغصب‌ [3] و القتل، و من إرشاده إن كان إضلالا [4]، و من الاعتذار إليه إن كان إيذاء كالغيبة. و التحقيق أن الزائد


[1] في (ب) ارتكبه بدلا من (تحقق منه).

[2] سقط من (ب) لفظ (هذا).

[3] في (أ) الغضب و هو تحريف.

[4] في (ب) ضالا بدلا من (إضلالا).

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست