responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 164

يخطر بالبال لذهول أو جنون أو موت، و نحو ذلك. و قد لا يقتدر عليه لعارض آفة، كخرس في القذف، و شلل أوجب في الزنا، فلا يتصور العزم على الترك لما فيه من الإشعار بالقدر و الاختيار. فأجيب بأن المراد العزم على الترك على تقدير الخطور و الاقتدار، حتى لو سلب القدرة لم يشترط العزم على الترك. بهذا يشعر كلام إمام الحرمين حيث قال: إن العزم على ترك المعاودة إنما يقارن التوبة في بعض الأحوال، و لا يطرد في كل حال، إذ العزم إنما يصح فيمن يتمكن من مثل ما قدمه. و لا يصح من المجبوب العزم على ترك الزنا، و لا من الأخرس العزم على ترك القذف. فما ذكر في المواقف [1] من أن قولنا: «إذا قدر» لأن من سلب القدرة على الزنا، و انقطع طمعه عن عود القوة إذا عزم على تركه، لم يكن ذلك توبة منه، ليس على ما ينبغي لإشعاره بأن العزم على الترك يصح مع عدم القدرة على الفعل. و بأن الندم على الفعل مع العزم على الترك لا يكفي في التوبة، لكن لا بد من أمر ثالث هو بقاء القدرة. و كلام الإمام و غيره أن عند عدم القدرة لا يشترط في التوبة العزم، بل لا يصح. و يكفي مجرد الندم. لا يقال:

مراد المواقف أن مجرد هذا العزم بدون الندم ليس بتوبة، لأنا نقول: هذا لغو [2] من الكلام، لا بيان لفائدة التقييد بالقدرة. و قد يتوهم أن تقديره القدرة قيد للترك، لا للعزم. أي يجب العزم على أن لا يفعل على تقدير القدرة حتى يجب على من عرض له الآفة أن يعزم على أن لا يفعل لو فرض وجود القدرة. بهذا يشعر ما قال في المواقف أن الزاني المجبوب إذا ندم و عزم على أن لا يعود على تقدير القدرة، فهو توبة عندنا، خلافا لأبي هاشم. ثم التحقيق أن ذكر العزم إنما هو للتقدير و البيان، لا التقييد و الاحتراز. إذ النادم على المعصية لقبحها لا يخرج‌


[1] هو كتاب مكون من ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات طبع قديما و عليه بعض الحواشي و يعتبر من أهم المراجع في علم الكلام للأشاعرة و صاحبه عضد الدين الايجي يسمى: عبد الرحمن بن أحمد توفي عام 756 ه.

[2] اللغو: الباطل، و هو يشتمل الشرك كما قاله بعضهم، و المعاصي كما قاله آخرون، و ما لا فائدة فيه من الأقوال و الأفعال كما قال تعالى‌ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ‌. سورة المؤمنون آية رقم 3 و قال تعالى: وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً. سورة الفرقان آية رقم 72.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست