responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 162

ظاهر قوله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌ [1].

يدل على أن الكبائر متميزة عن الصغائر بالذات، لا كما قيل أن كل سيئة فهي بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة، و بالنسبة إلى ما تحتها كبيرة، لأنه لا يتصور حينئذ اجتناب الكبائر إلا بترك جميع المنهيات، سوى واحدة هي دون الكل، و أني للبشر ذلك. فمن هاهنا ذهب بعضهم إلى تفسير الكبيرة بأنها التي تشعر بقلة الاكتراث بالدين، أو التي توعد عليها الشارع بخصوصها. و بعضهم إلى تعيين الكبائر، ففي رواية ابن عمر (رضي اللّه تعالى عنه) أنها: الشرك باللّه، و قتل النفس بغير حق، و قذف المحصنة، و الزنا، و الفرار من الزحف، و السحر، و أكل مال اليتيم، و عقوق الوالدين المسلمين، و الإلحاد في الحرم. و زاد في رواية أبي هريرة: أكل الربا. و في رواية على: السرقة، و شرب الخمر.

[المبحث الرابع عشر فى التوبة]

قال: المبحث الرابع عشر- في التوبة.

(الندم على المعصية لكونها معصية. و هل الندم لخوف النار، أو طمع الجنة، و لقبح المعصية مع غرض آخر، و عند مرض مخوف توبة؟ فيه تردد، و قد يزاد قيد العزم على الترك في الاستقبال، و يزاد على تقدير الخطور و الاقتدار حتى لو سلب القدرة، لم يشترط العزم على الترك. و الظاهر أنه للبيان، دون الاحتراز. و معنى الندم الأسف و الحزن، و تمنى كونه لم يفعل.


[1] الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب 5 باب إجابة دعاء بر الوالدين 5977- حدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني عبيد بن عبد اللّه بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك- رضي اللّه عنه قال: ذكر رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلّم- الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: و ذكره. و رواه أيضا في الإيمان 16 و الديات 2 و الاستتابة 1 و رواه الإمام الترمذي في تفسير سورة 4، 4، 6، 7 و النسائي في التحريم 3 و القسامة 48 و الدارمي في الديات 9، و رواه الإمام أحمد ابن حنبل في المسند 2، 201 214، 3: 395؟ (حلبى).

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست