responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 142

لأن زوال الثاني بلا مزيل. و اعترض بأن الاستحقاق اعتبار شرعي ليس له تأثير و تأثر حقيقي. و الثواب و العقاب إنما يوجدان في الآخرة، و الفعلان لا يتصور فناء أحدهما بالآخر. بل معنى الإحباط أن اللّه تعالى لا يثيب العاصي على الطاعة.

و معنى الموازنة أنه لا يثيب عليهما، و يترك العقاب على المعصية بقدرها.

و قال إمام الحرمين: لا كبيرة يربى وزرها على أجر معرفة اللّه، فيلزمهم أن يدرءوا بها جميع الكبائر).

لا خلاف في أن من آمن بعد الكفر و المعاصي، فهو من أهل الجنة، بمنزلة من لا معصية له. و من كفر- نعوذ باللّه- بعد الإيمان و العمل الصالح فهو من أهل النار، بمنزلة من لا حسنة له. و إنما الكلام فيمن آمن و عمل صالحا و آخر سيئا، و استمر على الطاعات و الكبائر كما يشاهد من الناس، فعندنا مآله إلى الجنة، و لو بعد النار، و استحقاقه للثواب و العقاب بمقتضى الوعد و الوعيد ثابت من غير حبوط.

و المشهور من مذهب المعتزلة أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة، فأشكل عليهم الأمر في إيمانه و طاعاته. و ما ثبت من استحقاقاته، أين طارت؟ و كيف زالت؟ فقالوا بحبوط الطاعات. و مالوا إلى ان السيئات يذهبن الحسنات، حتى ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات، و فساده ظاهر، إما سمعا فللنصوص الدالة على أن اللّه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. و إما عقلا فللقطع بأنه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد و مواظبته على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الربا، أو جرعة من الخمر، بمنزلة من خدم كريما مائة سنة حق الخدمة، ثم بدت منه مخالفة أمر من أوامره، فهل يحسن رفض حقوق تلك الخدمات، و نقض ما عهد و وعد من الحسنات، و تعذيبه عذاب من واظب مدة الحياة على المخالفة و المعاداة. و أيضا استحقاق الثواب على الطاعة عندهم إنما هو لكونها حسنة و امتثالا لأمر الباري. و هذا متحقق مع الكبيرة، فيتحقق أثره، و أيضا لو كانت الكبيرة محبطة لثواب الطاعة، لكانت منافية لصحتها بمنزلة الردة.

قالوا: استحقاق الثواب و العقاب متنافيان لا يجتمعان، لأن الثواب منفعة

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست