responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 302

غرضا لفعله ضرورة، و حينئذ يعود الإلزام، و ردّ بمنع الضرورة، بل يكفي مجرد كونه أصلح للغير.

و ثانيهما: لو كان شي‌ء من الممكنات غرضا لفعل الباري لما كان حاصلا بخلقه ابتداء بل بتبعية ذلك الفعل و توسطه لأن ذلك‌ [1] معنى الغرض و اللازم باطل لما ثبت من استناد الكل إليه ابتداء من غير أن يكون البعض أولى بالغرضية و التبعية من البعض، لا يقال معنى استناد الكل إليه ابتداء أنه الموجد بالاستقلال لكل ممكن لا أن يوجد ممكنا. و ذلك الممكن ممكنا آخر على ما يراه الفلاسفة. و هذا لا ينافي توقف تحصيل البعض على البعض كالحركة على الجسم، و الوصول إلى المنتهى على الحركة و نحو ذلك ما لا يحصى. لأنا نقول الذي يصلح أن يكون غرضا لفعله ليس إلا إيصال اللذة إلى العبد، و هو مقدور له تعالى من غير شي‌ء من الوسائط. و ردّ بعد تسليم انحصار الغرض فيما ذكر بأن إيصال بعض اللذات قد لا يمكن إلا بخلق وسائط كالإحساس، و وجود ما يلتذ به و نحو ذلك.

و من الثاني وجهان: أحدهما أنه لا بد من انقطاع السلسلة إلى ما يكون‌ [2] غرضا، و لا يكون لغرض، فلا يصح القول بلزوم الغرض و عمومه. و ثانيهما أن مثل تخليد الكفار في النار لا يعقل فيه نفع لأحد، و الحق أن تعليل بعض الأفعال لا سيما [3] شرعية الأحكام‌ [4] بالحكم و المصالح ظاهر كإيجاب الحدود، و الكفارات، و تحريم المسكرات و ما أشبه ذلك، و النصوص أيضا شاهدة بذلك كقوله تعالى‌ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‌ [5] و مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‌ بَنِي إِسْرائِيلَ‌ [6] الآية فَلَمَّا قَضى‌ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ‌ [7] الآية و لهذا


[1] في (أ) بزيادة لفظ (ذلك).

[2] في (ب) أن بدلا من (إلى).

[3] في (ب) بزيادة لفظ (لا).

[4] في (أ) بزيادة لفظ (الأحكام).

[5] سورة الذاريات آية رقم 56.

[6] سورة المائدة آية رقم 32.

[7] سورة الأحزاب آية رقم 37.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست