الأول: أنه لو كان مرئيا لكان بالضرورة مقابلا فكان في جهة جوهرا أو
عرضا.
- قوله- تمسك المخالف بوجوه.
يعني للمعتزلة شبه عقلية و سمعية بعضها يمنع صحة الرؤية، و بعضها
وقوعها فالعقلية أصولها ثلاث:
الأولى: شبهة المقابلة و هي[1]أنه لو كان مرئيا لكان مقابلا للرائي حقيقة كما في الرؤية بالذات، أو
حكما لما في الرؤية بالمرآة. و الحق أنه لا حاجة إلى هذا التفصيل.
لأن المرئي بالمرآة هو الصورة المنطبعة فيها المقابلة للرائي حقيقة
لا ماله الصورة كالوجه مثلا، و يدعون في لزوم المقابلة الضرورة[2]و يفرعون على ذلك وجوها من الاستدلال مثل أنه لو كان مرئيا لكان في
جهة و حيز و هو محال، و لكان جوهرا أو عرضا لأن المتحيز بالاستقلال جوهر و
بالتبعية عرض. و لكان إما في البدن أو خارج البدن أو فيهما، و لكان في الجنة أو
خارج الجنة أو فيهما. إذ لا تعقل الرؤية إن لم تكن فيه و لا خارجة لانتفاء المقابلة،
و لكان المرئي إما كله فيكون محدودا متناهيا أو بعضه فيكون مبعضا متجزئا، و هذا
بخلاف العلم، فإنه إنما يتعلق بالصفات، و لا فساد في أن يكون المعلوم كلها أو
بعضها، و لكان إما على مسافة من الرائي فيكون في حيز و جهة أو لا فيكون في العين
أو متصلا بها، و لكان رؤية المؤمنين إياه، إما دفعة فيكون متصلا بعين كل أحد
بتمامه فيتكثر أو لا بتمامه فيتجزّى، أو منفصلا عنها فيكون على مسافة، و إما على
التعاقب مع استوائهم في سلامة الحواس فيلزم الحجاب بالنسبة إلى