الواحد صدور (أ) و عدم صدوره الذي هو صدور ما ليس (أ) و لم يلزم
صدق قولنا صدر عنه (أ) و لم يصدر عنه (أ) و كذا تقرير الصحائف، و هو أنه إذا صدر
عنه (أ) لم يصدر عنه ليس (أ) لامتناع اجتماع النقيضين فاسد[1]،لأن نقيض قولنا
صدر عنه (أ) لم يصدر عنه (أ)[2]لا
قولنا صدر عنه ليس (أ).
الوجه الثالث:أنه لو جاز صدور الكثير عن الواحد، لما كان تعدد الأثر، و اختلافه
مستلزما لتعدد المؤثر و اختلافه، فلم يصح الاستدلال منه عليه، لكن مثل هذا
الاستدلال مركوز في العقول مشهور بين العقلاء كما إذا وجدوا النار تسخن المجاور، و
الماء يبرده، حكموا قطعا بأن[3]اختلافهما
في الحقيقة.
و رد بأنا لا نسلم ابتناء ذلك على استلزام تعدد الأثر، تعدد
المؤثر، بل على استلزام وجود المؤثر التام، و وجود أثره[4]،و وجود الملزوم
وجود لازمه، فحين لم يجدوا من الماء أثر طبيعة النار، و لازمها الذي هو سخونة
المجاور، حكموا بأن طبيعته غير طبيعة النار.