responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 98

الواحد صدور (أ) و عدم صدوره الذي هو صدور ما ليس (أ) و لم يلزم صدق قولنا صدر عنه (أ) و لم يصدر عنه (أ) و كذا تقرير الصحائف، و هو أنه إذا صدر عنه (أ) لم يصدر عنه ليس (أ) لامتناع اجتماع النقيضين فاسد [1]، لأن نقيض قولنا صدر عنه (أ) لم يصدر عنه (أ) [2] لا قولنا صدر عنه ليس (أ).

الوجه الثالث: أنه لو جاز صدور الكثير عن الواحد، لما كان تعدد الأثر، و اختلافه مستلزما لتعدد المؤثر و اختلافه، فلم يصح الاستدلال منه عليه، لكن مثل هذا الاستدلال مركوز في العقول مشهور بين العقلاء كما إذا وجدوا النار تسخن المجاور، و الماء يبرده، حكموا قطعا بأن‌ [3] اختلافهما في الحقيقة.

و رد بأنا لا نسلم ابتناء ذلك على استلزام تعدد الأثر، تعدد المؤثر، بل على استلزام وجود المؤثر التام، و وجود أثره‌ [4]، و وجود الملزوم وجود لازمه، فحين لم يجدوا من الماء أثر طبيعة النار، و لازمها الذي هو سخونة المجاور، حكموا بأن طبيعته غير طبيعة النار.

معارضة القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد

(قال: ثم عورضت‌ [5] بوجوه‌ [6]:

الأول: أن الجسمية تقتضي‌ [7] التحيز، و قبول الأعراض‌ [8] أو قابليته لهما لا أقل‌ [9].


[1] في (أ) بزيادة لفظ (فاسد).

[2] في (أ) بزيادة (أ).

[3] سقط من (أ) لفظ (بأن).

[4] في (ب) وجود أثر بدون (الهاء).

[5] تلك الشبه الثلاث التي استدل بها على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد.

[6] بوجوه أربعة.

[7] توجب على مذهب الخصوم شيئين.

[8] المراد بقبول الأعراض هنا الاتصاف بها بدليل ما بعده.

[9] أي إن لم تقتض نفس الأوصاف و نفس المتحيز فلا أقل من اقتضائها القابلية لهما.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست