(قال:أما اشتراط التغاير[1]فمختلف
فيه[2]، و يمتنع اجتماع المثلين
لأنه لا يعقل تمايز أفراد نوع من الأعراض[3]إلا بالمحل.
ورد بالمنع[4]، و ليس شدة سواد الجسم[5]باجتماع سوادين و أكثر[6]، بل السوادات المتفاوتة
بالشدة و الضعف أنواع متخالفة تتعاقب على الجسم).
قال الآمدي: و أما الصفات فقد اختلفت أصحابنا فيها، فمنهم من قال.
ليست متماثلة و لا متخالفة، لأن التماثل و الاختلاف بين الشيئين
يستدعي مغايرة بينهما، و صفات اللّه تعالى غير متغايرة.
و قال القاضي أبو بكر بالاختلاف نظرا إلى ما اختص به كل صفة من
الصفات النفسية من غير التفات إلى وصف الغيرية، و هذا ظاهر في أن القاضي لا يشترط
في التخالف الغيرية، ففي التماثل أولى، و قد يتوهم من ظاهر عبارة المواقف. أن
التغاير شرط في التماثل، و الاختلاف البتة، فمن يصف الصفات به يصفها بهما، و من لا
فلا.
قال: و يمتنع اجتماع المثلين يعني أن المثلين إذا كانا من قبيل
الأعراض يمتنع اجتماعهما في محل واحد، خلافا للمعتزلة. لنا أن العرضين إذا اشتركا
في
[4]أي ورد هذا الاستدلال بأنا نمنع كون
الشخص في الفرد ليس إلا بالمحل و يجوز أن يكون له شخص خصصه به مخصص و هو ملازم
لذلك الفرد و يكون تحققه تابعا لتحقق المحل. فلا يجب الجزم بأن التشخص ليس إلا
بالمحل.