responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 46

و صاحب المواقف. بأن معناه أنه لا هو بحسب المفهوم، و لا غيره بحسب الهوية، كما هو الواجب في الحمل إذ لو كان المحمول غير الموضوع بحسب الهوية لم يصح الحمل، و لو كان عينه بحسب المفهوم لم يفد، بل لم يصح أيضا لامتناع النسبة بدون الاثنينية، فمن قال. بالوجود الذهني‌ [1] صرح بأنهما متحدان في الخارج متغايران في الذهن، و من لم يقل لم يصرح به، بل قال: لا عين، و لا غير، لأن المعلوم قطعا، هو أنه لا بد بينهما من اتحاد من وجه، و اختلاف من وجه، و إما أن ذلك في الخارج، و هذا في الذهن فلا، و كلا الاعتذارين فاسد.

أما الأول‌. فلأن منهم من حاول إثبات ذلك بالدليل. فقال، لو كان الجزء غير الكل لكان غير نفسه لأن العشرة مثلا [2] اسم لجميع الأفراد متناول كل فرد مع أغياره فلو كان الواحد غير العشرة لصار غير نفسه لأنه من العشرة و أن تكون العشرة بدونه و كذا اليد من زيد، و بطلان هذا الكلام ظاهر، لأن مغايرة الشي‌ء للشي‌ء لا يقتضي مغايرته لكل جزء [3] من أجزائه حتى يلزم مغايرته لنفسه، و زعم هذا القائل. أن هذا الدليل قطعي و أن القول بكون الواحد غير العشرة فاسد لم يقل به أحد إلا جعفر بن حرث من المعتزلة وعد هذا من جهالاته.

و أما الثاني‌. فلأن الكلام في الأجزاء و الصفات الغير المحمولة، كالواحد من العشرة، و اليد من زيد، و العلم مع الذات، و القدرة مع الذات، و نحو ذلك مما لا يتصور اتحادهما بحسب الوجود و الهوية.

التغاير يكفي فيه الانفكاك‌

(قال: و بعضهم‌ [4] على أنه لا بد في عدم مغايرة الشيئين من امتناع كل‌


[1] في (ب) بزيادة (فيه).

[2] في (أ) بزيادة لفظ (مثلا).

[3] سقط من (أ) لفظ (جزء).

[4] قال الآمدي: و بعضهم جرى على خلاف ما تقدم فزعم أن التغاير يكفي فيه الانفكاك من طرف واحد.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست