responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 323

فإن قيل هذا التفصيل نشعر بأن القول الآخر للقاضي هو الجواز مطلقا.

أى فى كل ضروري و فساده ظاهر لظهور استحالة النظري بدون ضروري، ما قلنا هذا إنما يمنع جواز اجتماع الكل على الانقلاب بحيث لا يبقى شي‌ء من الضروريات لا جواز انقلاب كل على الانفراد.

اختلاف العلماء فى استناد الضروري إلى النظري‌

(قال: و الخلاف فى جواز استناد الضروري إلى النظري يشبه أن يكون لفظيا).

قد اختلفوا فى أن العلم الضروري هل يستند الى النظري، أم لا.؟

تمسك المانع بأنه لو استند أى ابتنى و توقف على النظري المتوقف على النظر لزم توقفه على النظر فيكون نظريا لا ضروريا هذا خلف‌ [1].

و تمسك المجوز بأن العلم بامتناع‌ [2] اجتماع الضدين ضروري و يتوقف على العلم بوجودهما لأن الاجتماع و اللااجتماع فرع الوجود.

و الجواب‌ [3] يمنع تعلق العلم بامتناع اجتماع الضدين ضعيف لأنه إن أريد أنا لا نتصور اجتماعهما، و لا يجزم بامتناعه فمكابرة، بل مناقضة لأن الحكم بعدم تصوره، و عدم الجزم بامتناعه حكم يستدعي تصوره و إن أريد أنا لا نتصور شيئا هو اجتماع الضدين، و إنما ذلك على سبيل، التشبيه كما سبق نقلا عن الشفاء فلا يضر بالمقصود لأن حكمنا بأن الاجتماع الواقع فيما بين السواد و الحلاوة لا يمكن مثله فيما بين السواد و البياض يتوقف على العلم بوجودهما، بل الجواب منع ذلك، فإن كون الاجتماع و اللااجتماع فرع الوجود على تقدير حقيقته لا يستدعي توقف العلم بامتناع الاجتماع على العلم بالوجود، بل على تصور الضدين بوجه و هو لا يلزم أن يكون بالنظر، نعم ربما


[1] في (ب) بزيادة (هذا خلف).

[2] في (أ) بزيادة (بامتناع).

[3] في (ب) و الجواز و هو تحريف.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست