قيل: لا خلاف فى جواز انقلاب النظري ضروريا بأن يخلق اللّه تعالى، و
جوز القاضي[1]عكسه لتجانس العلوم بناء على كون التعلقات و التشخصات من العوارض
التى ليست مقتضى الذات فيجوز على كل ما يجوز على الآخر، كما يجوز على الإنسانية
التى فى زيد ما يجوز على التى فى عمرو، و من قال: لو سلم التجانس فلا شك فى اختلاف
الأنواع ذهل عن معنى التجانس، و منعه الجمهور. مطلقا لاستحالة الخلو عن الضروري،
مع التوجه، و بعضهم فيما هو شرط للنظر للدور).
قال الإمام: لا يجوز انقلاب العلم البديهي كسبيا و بالعكس لأن كون
تصور الموضوع و المحمول كافيا فى جزم الذهن بالنسبة بينهما، أو مفتقرا إلى النظر
أمر ذاتى له، و الذاتي لا يزول، و هذا مع ظهور المنع على مقدمته الأولى مختص
بالأوليات.
و ذكر الآمدي[2]و
غيره أن انقلاب النظري ضروريا جائزا اتفاقا بأن يخلق اللّه
[1]هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر
أبو بكر الباقلاني ت عام 403 ه. سبق الترجمة له.
[2]هو علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن سيف الدين الآمدي
ت 631 ه. سبق الترجمة له.