responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 184

الوجوب الذاتي‌ [1] المنافي للتركيب‌ [2] و التقضي لجواز لا يقتضي الوجود نظرا إلى ذاته، غايته أن يكون دائما بتجدد الأجزاء على سبيل‌ [3] الاستمرار، و لا استحالة فيه.

أدلة الفلاسفة على وجود الزمان‌

(قال: و أثبتته الفلاسفة بوجهين:

الأول: أنا إذا فرضنا في مسافة [4] حركتين متوافقتين في الانقطاع فإن توافقتا في السرهة و الابتداء أيضا قطعتا معا، و إن تأخر ابتداء الثانية أو كانت أبطأ قطعت أقل، فبين طرفي الأول إمكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة، و أقل منهما ببطء معين، و بين طرفي الثانية إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة فهناك أمر مقداري لا يرجع إلى السرعة أو امتداد المسافة أو المتحرك هو المعنى بالزمان، فإن قيل الحكم بالمعية و التأخر و السرعة فرع وجود الزمان فيدور.

قلنا: ممنوع فإن المنكرين قاطعون بهذه المعاني.

الثاني: تقدم الأب على الابن ضروري، و ليس وجود الأب و هو ظاهر و لا مع عدم الابن لأنه قد يكون لاحقا و لا تقدم، فلا بد من الانتهاء إلى ما يلحقه التقدمية و التأخرية بذاته بحيث أنه لا يصير قبله بعد، و لا بعد قبل، و هو المراد بالزمان.

و أجيب بأن هذه الإمكانات و القبلية اعتبارات عقلية يتصف بها الأعدام، فإن ما بين اليوم و أول السنة أو الشهر متفاوت و عدم الحادث متقدم).


[1] سقط من (ب) لفظ (الذاتي).

[2] في (ب) التركب بدلا من (التركيب).

[3] في (أ) بزيادته لفظ (سبيل).

[4] المسافة: البعد، و أصلها من السوف و هو الشم: كان الدليل إذا حصل في فلاة أخذ التراب فشمه ليعلم أعلى قصد هو أم على جور، ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى سموا البعد مسافة.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست