نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 286
اعلم أن من جملة السنن المؤكدة التي كان الرسول الأكرم صلّى اللّه
عليه و آله و سلم يواظب عليها حتى رحل من الدنيا، صيام ثلاثة أيام من الشهر (من كل
شهر)، و هي وفقا للمشهور: خميس أول الشهر، و خميس آخر الشهر، و الأربعاء في وسط
الشهر، و ورد عكس هذا في بعض الروايات، أعني أول أربعاء و آخر أربعاء، و أول خميس
من العشر الأواسط. و الأول أشهر و أقوى، و هو أفضل، و سننه صلّى اللّه عليه و آله
و سلم تلي الواجبات في الفضل و التأكيد، و قد قرر صلّى اللّه عليه و آله و سلم
ضعفي الصلاة اليومية نوافل في كل يوم و ليلة؛ ثماني ركعات قبل صلاة الظهر، و ثماني
ركعات قبل صلاة العصر، و أربع ركعات بعد صلاة المغرب، و ركعتي الوتيرة بعد صلاة
العشاء يؤديهما من جلوس فيعدلان ركعة واحدة، و إحدى عشرة ركعة صلاة الليل، و
ركعتين قبل صلاة الصبح. و هذه النوافل متممات للفرائض، و مثلهن في الثواب و
التأكيد، فإذا تركت فمن السنة قضاؤها، و قد قررت كفارة لتركها؛ مدّا من الحنطة أو
الشعير عن نوافل النهار، و مدا عن نافلة الليل. و كذلك الصيام المسنون تعادل ضعف
الصيام الواجبة فهي صيام شهر شعبان كله و صيام ثلاثة أيام من كل شهر من الأشهر
العشر الباقية، و إذا فاتت فمن السنة قضاؤها، و إذا كانت في الصيف عسيرة فمن
السنّة أن يقضيها المكلف في أشهر الشتاء، و إذا تعسّر عليه أعطى عن كل يوم درهما
الذي يكون بحساب الزر عشرة دانكي و ثلاثة بيستي و ثلاثة ناز، و وفقا لحساب الذهب
الناقص لهذه الأيام، فالأحوط أن يكون 14 غازيكي مع مد واحد، الذي تكون بحساب الوسط
مئة درهم بوزن أصفهان القديم، و إذا كان مئة درهم ملكي فهو أحوط، و إعطاء الدرهم
نفسه أفضل[1].