responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إقبال الأعمال - ط القديمة نویسنده : السيد بن طاووس    جلد : 1  صفحه : 15

ما يبقى عدد ينقص عن سبعة أقول و لعل هذه الرواية تختص بوقت دون وقت و على حال دون حال و لإنسان دون إنسان.

وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ مِنْ كِتَابِهِ كِتَابِ الصِّيَامِ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَرَفْتَ هِلَالَ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً ثُمَّ صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ.

أقول: و هذا الحديث كان ظاهره يقتضي أن رجبا و شعبان لا بد أن يكون أحدهما ناقصا عن ثلاثين يوما فإن وجدت في وقت هذين الشهرين تامين فلعل المراد بتلك [بهذه‌] الرواية تلك السنة المعينة أو سنة مثلها أو غير ذلك-

وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: عُدَّ مِنْ هِلَالٍ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِكَ الْمَاضِيَةِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ.

وَ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لِإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيِّ الثِّقَةِ مِنْ نُسْخَةٍ عَتِيقَةٍ عِنْدَنَا الْآنَ مَلِيحَةٍ مَا هَذَا لَفْظُهُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عُدُّوا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَ فِيهِ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَ صُومُوا يَوْمَ الْخَامِسِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تُخْطِئُوا.

قال أحمد بن عبد الرحمن قد ذكرت ذلك للعباس بن موسى بن جعفر فقال أنا عليه ما أنظر إلى كلام الناس و الرواية قال أحمد و حدثني غياث قال أظنه ابن أعين عن جعفر بن محمد مثله أقول و قد ذكر الشيخ محمد بن الجنيد في الجزء الأول من مختصر كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة فقال في كتاب الصوم ما هذا لفظه و الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع في السنة الماضية يصح إن لم تكن السنة كبيسة فإنه يكون فيها من اليوم السادس و الكبيس يكون في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما مرة في السنة الثالثة و مرة في السنة الثانية أقول و ذكر الشيخ العالم العابد هبة الله بن سعيد الراوندي رحمة الله عليه في كتاب شرح النهاية في كتاب الصيام في باب علامات شهر رمضان ما هذا لفظه و قد رويت روايات بأنه إذا تحقق لهلال العام الماضي عد خمسة أيام و صام اليوم الخامس أو تحقق هلال رجب عد تسعة و خمسين يوما و صام يوم الستين و ذلك محمول على أنه يصوم ذلك بنية شعبان استظهارا فأما بنية أنه من شهر رمضان فلا يجوز على حال و قال أبو جعفر الطوسي يجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام و يصوم يوم الخامس لأن من المعلوم أنه لا يكون الشهور كلها تامة و أما إذا رأى الهلال و قد تطوق أو رأى ظل الرأس فيه أو غاب بعد الشفق فإن جميع ذلك لا اعتبار به و يجب العمل بالرؤية لأن ذلك يختلف بحسب اختلاف المطالع و العروض و هذا آخر ما حكاه الراوندي في معناه.

فصل‌

و اعلم أن الله جل جلاله تفضل علينا بأسرار ربانية و أنوار محمدية و مبار علوية منها تعريفنا بأوائل الشهور و إن لم نشاهد [يشاهد] هلالها و ليس ذلك بطريق الأحكام النجومية و لا الاستخارات المروية و إنما ذلك كما قلنا بالأمور الوجدانية الضرورية و إنما نذكر من دلائل شهر رمضان أو علاماته أو أماراته لمن لم يتفضل الله جل جلاله عليه بما تفضل به علينا من هباته و كراماته و إن لم يلزم العمل بها في ظاهر الشريعة النبوية و قد وجدنا تعليقة غريبة على ظهر كتاب عتيق وصل إلينا يوم رابع عشرين صفر سنة ستين و ست مائة بعد تصنيف هذا الكتاب و نحن ذاكروها حسب ما رأيناها قريبة من الصواب و هذا لفظها إذا أردت أن تعرف الوقفة و أول شهر رمضان من كل شهر في السنة فارتقب هلال محرم فإذا رأيته فعد منه أربعة أيام خامسه الوقفة و سادسه أول شهر رمضان فإذا استتر عنك هلال محرم فارتقب هلال‌

نام کتاب : إقبال الأعمال - ط القديمة نویسنده : السيد بن طاووس    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست