responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 2  صفحه : 17

أقول أي المداخلة التامة يقتضي (6) أن يكون الطرف الملاقي للوسط بعينه- ملاقيا للطرف الآخر المداخل إياه- فإنهما متلاقيان بالأسر- و حينئذ يرتفع الامتياز في الوضع بين المتداخلين- و الوضع هاهنا هو كون الشي‌ء- بحيث يشار إليه إشارة حسية- و ذلك لأن الإشارة الحسية إلى أحدهما- تكون بعينها إشارة إلى الآخر- إذ لا فراغ عن لقائه و على هذا التقدير- لا يكون ترتيب و وسط- و طرف أي هذا الفرض يناقض الحكم الرابع- المذكور للجزء و لا ازدياد حجم- أي يناقض الحكم الثاني أيضا- فإن كان شي‌ء من ذلك أي إن كان أحد الحكمين المذكورين صحيحا- لم يكن الملاقاة بالأسر- و حينئذ يناقض الحكم الثالث- فينقسم الجزء و الحاصل أن تجويز المداخلة- يناقض الأحكام الثلاثة المذكورة جميعا- (7) و تلخيص هذا الكلام- أن القول بالأجزاء يستلزم القول بأحد ثلاثة

نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست