نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 17
أقول
أي المداخلة التامة يقتضي (6) أن يكون الطرف الملاقي للوسط بعينه- ملاقيا للطرف الآخر
المداخل إياه- فإنهما متلاقيان بالأسر- و حينئذ يرتفع الامتياز في الوضع بين المتداخلين-
و الوضع هاهنا هو كون الشيء- بحيث يشار إليه إشارة حسية- و ذلك لأن الإشارة الحسية
إلى أحدهما- تكون بعينها إشارة إلى الآخر- إذ لا فراغ عن لقائه و على هذا التقدير-
لا يكون ترتيب و وسط- و طرف أي هذا الفرض يناقض الحكم الرابع- المذكور للجزء و لا ازدياد
حجم- أي يناقض الحكم الثاني أيضا- فإن كان شيء من ذلك أي إن كان أحد الحكمين المذكورين
صحيحا- لم يكن الملاقاة بالأسر- و حينئذ يناقض الحكم الثالث- فينقسم الجزء و الحاصل
أن تجويز المداخلة- يناقض الأحكام الثلاثة المذكورة جميعا- (7) و تلخيص هذا الكلام-
أن القول بالأجزاء يستلزم القول بأحد ثلاثة
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 17