نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 13
قولنا-
ليس كل واحد من الطرفين يلقى من الأوسط شيئا- غير ما يلقاه الآخر و هو يصدق مع عدم
الملاقاة- و مع الملاقاة بالأسر ثم ترك الأول- لأن إحالته أظهر و صرح برفع الثاني بقوله-
و أنه ليس و لا واحد من الطرفين يلقاه بأسره- و إنما خصه بالذكر لأنه مذهب (5) لبعضهم-
كما سيأتي ذكره و لأنه مع إحالته مستلزم للمطلوب- و إنما رجع إلى إثبات القسم الثالث-
مع أن المناقضة قد تمت- لأنه لا يريد الاقتصار على نقض الحكم- بل يقصد إبطال هذا الرأي
في نفس الأمر- فالواجب عليه أن يبطل جميع الاحتمالات- و إن لم يذهب إليها ذاهب قوله
و إنه بحيث لو جوز مجوز فيه مداخلته للوسط- حتى يكون مكانهما أو حيزهما- أو ما شئت
فسمه واحدا لم يكن له بد من أن ينفذ فيه أقول يريد بيان حال القسم الثاني- و هو القول
بالمداخلة- ففسره أولا باتحاد المكانين و الحيزين- و اعلم أن المكان عند القائلين بالجزء
غير الحيز- و ذلك لأن المكان
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 13