نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 301
بالمشارك
و المباين و بهذا التخصيص صارت القضية العامة خاصة بالهندسة و صالحة لأن يقدم في مقدماتها،
و قد يكون بالموضوع وحده كما يقال المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية فخصص الموضوع
الذي هو الأشياء بالمقادير و يصير المحمول أيضا متخصصا بتخصصه فإن المتساوية المقدار
غير المتساوية العدد فهذه هي المبادئ.
و
أما المسائل فهي التي يشتمل العلم عليها و تبين فيه و هي مطالبه، و الفاضل الشارح قال:
و التصديقات إما واجبة القبول و يسمى تلك مع الحدود أوضاعا، و منها مسلمة على سبيل
حسن الظن بالمعلم و هي تصدر في العلم و هي التي تسمى مصادرات، و منها مسلمة في الوقت
إلى أن يبين في موضع آخر و في نفس المتعلم فيه شك، ثم إن تلك القضايا إن كانت أعم من
موضوع الصناعة وجب تخصيصها به و إن كانت غير بينة بذاتها وجب بيانها في علم آخر.
أقول:
في هذا الكلام خبط كثير فإن واجبة القبول لا تسمى أوضاعا، و المسلم على سبيل حسن الظن
لا يسمى مصادرات و جميع هذه القضايا لا يخصص بالواجب قبولها و ذلك عند التصدير بها،
و أما إن لم يصدر بها فإنها لشدة وضوحها يستعمل في كثير من المواضع على عمومها من غير
تخصيص. و لا أدري كيف وقع هذا منه فلعل من الناسخين. و الله أعلم.
[الرابع]
إشارة في نقل البرهان و تناسب العلوم.
اعلم
أنه إذا كان موضوع علم ما أعم من موضوع علم آخر إما على وجه التحقيق و هو أن يكون أحدهما
و هو الأعم جنسا للآخر، و إما على أن يكون الموضوع في أحدهما قد أخذ مطلقا و في الآخر
مقيدا بحالة خاصة فإن العادة قد جرت بأن يسمى الأخص موضوعا تحت الأعم مثال الأول علم
المجسمات تحت علم الهندسة، و مثال الثاني علم الأكر متحركة تحت علم الأكر، و قد يجتمع
الوجهان في واحد فيكون أولي باسم الموضوع تحته مثل علم المناظر تحت علم الهندسة، و
ربما كان موضوع علم ما مباينا لموضوع علم آخر لكنه ينظر فيه من حيث أعراض خاصة لموضوع
ذلك فيكون أيضا موضوعا تحته مثل الموسيقى تحت علم الحساب
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 301