responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 270

للقدر الذي كان ملاقيا منه للأوسط، و قياسات هذا الشكل ليست بكاملة و لذلك قال الشيخ:" و لزم أن يكون بعضه ناطقا بأن يعكس الصغرى" لأنه يصير حينئذ بالارتداد إلى الشكل الأول كلاما بينا.

قوله:

فاجعل هذا معيارا لك في المركبات من الكليتين، و أما إذا كانت الكبرى جزئية لم ينفعك عكس الصغرى لأنها إذا عكست صارت جزئية فإذا قرنت به الأخرى كان الاقتران من جزئيتين فلم ينتج بل يجب أن يعكس الكبرى ثم النتيجة كما علمت أي اجعل عكس الصغرى معيارا للرد إلى الشكل الأول فإن هذا الشكل إنما يخالف الأول بوضع الحدود في الصغرى كما أن الثاني خالفه بوضع الحدود في الكبرى فكلما كانت الكبرى كلية في هذا الشكل و عكست الصغرى ارتد الاقتران إلى الأول، و لو أن الشيخ قال فاجعل هذا معيارا فيما كانت كبراه كلية لكان أصوب من قوله" في المركبات من كليتين"، و أما إذا كانت الكبرى جزئية فلا يفيد عكس الصغرى لأنها تنعكس جزئية و لا قياس عن جزئيتين بل ينبغي أن يعكس الكبرى و يجعلها صغرى حتى يرتد إلى الأول ثم يعكس النتيجة مثاله كل- ب- ج- و بعض- ب- ا- فبعض- ج- ا- لأن الكبرى تنعكس إلى بعض- ا- ب- و ينتج مع الصغرى على هيئة الضرب الثالث من الشكل الأول بعض- ا- ج- و ينعكس إلى بعض- ج- ا- قوله:

و اعلم أن العبرة في الجهة المنحفظة و هي التي يتعين في الشكل الأول فيها على قياس ما أوردناه إنما هي للكبرى أما فيما يتبين بعكس صغراه فذلك ظاهر و أما فيما يتبين بعكس الكبرى فيتبين ذلك بالافتراض بأن يفرض بعض- ب- الذي هو- ا- حتى يكون- د- فيكون كل- د- ا- فنقول حينئذ كل- د- ب- و كل- ب- ج- فكل- د- ج- و يقترن إليه كل- د- ا- فينتج بعض- ج- ا- و الجهة ما يوجبه جهة قولنا كل- د- ا- الذي هو جهة بعض- ب- ا- أقول: جهات المقدمات قد تبقى في نتائجها كما هي و قد لا تبقى، و الباقية قد تكون بالاتفاق و قد لا تكون، و ما بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من ممكنة و مطلقة

نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست