responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 219

أقول: الشهادات قد تكون قولية و قد لا تكون كالأمارات و الرجوع فيه إلى حصول اليقين و زوال الاحتمال للوثوق بعدم مواطاة الشهداء و امتناع اجتماعهم على الكذب، و بعض الظاهريين من نقلة الحديث ذهبوا إلى أنه يحصل بشهادة أربعين من الثقات فرد الشيخ عليهم. و اعلم أن المتواترات أيضا يشتمل على تكرار و قياس إلا أن الحاصل بالتواتر هو علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس و لذلك لا يعتبر التواتر إلا فيما يستند إلى المشاهدة فحكم المتواترات حكم المحسوسات و لذلك لا يقع في العلوم بالذات. قوله:

و أما القضايا التي معها قياساتها فهي قضايا إنما تصدق بها لأجل وسط لكن ذلك الوسط ليس مما يعزب عن الذهن فيحوج فيه الذهن إلى طلب بل كلما أخطر بالبال حد المطلوب خطر الوسط بالبال مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة. فقد استقصينا القول في تعديد أصناف القضايا الواجب قبولها من جملة المعتقدات من جملة المسلمات أقول: هذه تسمى فطرية القياسات و القياس في قوله" الاثنان نصف الأربعة" لأن الاثنين عدد قد انقسمت الأربعة إليه و إلى ما يساويه و كلما ينقسم عدد إليه و إلى ما يساويه فهو نصف ذلك العدد.

قوله:

فأما المشهورات من هذه الجملة فمنها أيضا هذه الأوليات و نحوها مما يجب قبوله لا من حيث هي واجب قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها، و منها الآراء

نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست