نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 143
الأمر
التي يصدق عليها لفظ الوجوب سواء نقول الإنسان حيوان أو نقول الإنسان ليس بحيوان فإنا
نعلم يقينا أن تلك النسبة لا تتغير بهذا الإيجاب و السلب و هي التي يعبر عنها بالوجوب
في الحالتين لو صرحنا بها، و في بعض النسخ يصدق عليها في الإيجاب هذه الألفاظ الثلاثة
لو صرح بها و الوجه فيه أن الوجوب يصدق على قولنا الإنسان حيوان حال الإيجاب فإنه حالة
السلب يصير امتناعا و كذلك الامتناع حالة السلب يصير وجوبا فهذه الألفاظ تصدق عليها
حالة الإيجاب دون السلب. و اعلم أن المادة غير الجهة، و الفرق بينهما أن المادة هي
تلك النسبة في نفس الأمر، و الجهة هي ما يفهم و يتصور عند النظر في تلك القضية من نسبة
محمولها إلى موضوعها سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ، و سواء طابقت المادة أو لم يطابق و
ذلك لأنا إذا وجدنا قضية هي مثلا كل- ج- لا يمتنع أن يكون- ب- فإنا نفهم و نتصور منه
أن نسبة- ب- إلى- ج- هي النسبة المسماة بالإمكان العام المتناول للوجوب و الإمكان الحقيقي
على ما يجيء ذكره و ليست تلك النسبة في نفس الأمر شيئا متناولا للوجوب و الإمكان بل
هي أحدهما بالضرورة فإذن ظهر الفرق بين تلك النسبة في نفس الأمر التي هي المادة و بين
ما يفهم و يتصور منها بحسب ما يعطيه العبارة من القضية التي هي الجهة،
[الثاني]
إشارة إلى جهات القضايا، و الفرق بين المطلقة و الضرورية
كل
قضية فهي إما مطلقة عامة الإطلاق و هي التي يبين فيها حكم من غير بيان ضرورته أو دوامه
أو غير ذلك من كونه حينا من الأحيان أو على سبيل الإمكان
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 143