نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 13
و
ذلك هو الجهل البسيط، و الحكم بالطرف الراجح: إما أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح،
أو لا يقارنه بل يقارن تجويزه، و الأول هو الجازم، و الثاني هو المظنون الصرف، و الجازم:
إما أن يعتبر مطابقته للخارج أو لا يعتبر، فإن اعتبر: فإما أن يكون مطابقا أو لا يكون
و الأول: إما أن يمكن للحاكم أن يحكم بخلافه أو لا يمكن فإن لم يمكن فهو اليقين، و
يستجمع ثلاثة أشياء الجزم و المطابقة و الثبات، و إن أمكن، فهو الجازم المطابق غير
الثابت، و الجازم غير المطابق هو الجهل المركب، و قد يطلق الظن بإزاء اليقين عليهما
و على المظنون الصرف، لخلوها إما عن الثبات وحده أو عنه و عن المطابقة، أو عنهما و
عن الجزم، و حينئذ ينقسم ما يعتبر فيه مطابقة الخارج إلى يقين و ظن، و أما ما لا يعتبر
فيه ذلك و إن كان لا يخلو عن أحد الطرفين: فإما أن يقارن تسليما أو إنكارا، و الأول
ينقسم إلى مسلم عام أو مطلق يسلمه الجمهور أو محدود يسلم طائفة، و إلى خاص يسلم شخص
إما معلم أو متعلم أو متنازع، و الثاني يسمى وضعا: فمنه ما يصادر به العلوم و يبتنى
عليه المسائل، و منه ما يضعه القائس الخلفي و إن كان مناقضا لما يعتقده ليثبت به مطلوبه،
و منه ما يلتزمه المجيب الجدلي و يذب عنه و منه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده
كقول من يقول لا وجود للحركة مثلا، فإن جميع ذلك يسمى أوضاعا و إن كانت الاعتبارات
مختلفة. و قد يكون حكم واحد تسليميا باعتبار، و وضعيا باعتبار آخر، مثل ما يلتزمه المجيب
بالقياس إليه و إلى السائل، و قد يتعرى التسليم عن الوضع في مثل ما لا ينازع فيه من
المسلمات، أو الوضع عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة الخلفية، و ربما يطلق
الوضع باعتبار أعم من ذلك، فيقال لكل رأي يقول به قائل أو يفرضه فارض، و بهذا الاعتبار
يكون أعم من التسليم و غيره. و ما ذهب إليه الفاضل الشارح في تفسيرهما: و هو أن الوضع
ما يسلمه الجمهور و التسليم ما يسلمه شخص واحد. ليس بمتعارف عند أرباب الصناعة. فأقسام
التصديقات بالاعتبار المذكور هي علمي و ظني و وضعي و تسليمي لا غير.
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 13