responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد في الاعتقاد نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 14

لو أقرّ بالأصلين كان الاقرار بالمعلوم الثالث اللازم منهما واجبا بالضرورة؛ و هو الاقرار باستحالة مذهبه المفضي إلى هذا المحال.

فهذه ثلاث مناهج في الاستدلال جلية لا يتصور إنكار حصول العلم منها، و العلم الحاصل هو المطلوب و المدلول، و ازدواج الأصلين الملتزمين لهذا العلم هو الدليل. و العلم بوجه لزوم هذا المطلوب من ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل. و فكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن و طلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصلين هو النظر؛ فإذن عليك في درك العلم المطلوب وظيفتان؛ إحداهما: إحضار الأصلين في الذهن و هذا يسمى فكرا، و الآخر: تشوقك إلى التفطن لوجه لزوم المطلوب من ازدواج الأصلين و هذا يسمى طلبا. فلذلك قال من جرّد التفاته إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حدّ النظر أنه الفكر. و قال من جرّد التفاته إلى الوظيفة الثانية في حد النظر أنه طلب علم أو غلبة ظن.

و قال من التفت إلى الأمرين جميعا أنه الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن. فهكذا ينبغي أن تفهم الدليل و المدلول و وجه الدلالة و حقيقة النظر ودع عنك ما سوّدت به أوراق كثيرة من تطويلات و ترديد عبارات لا تشفي غليل طالب و لا تسكن لهمة متعطش و لن يعرف قدر هذه الكلمات الوجيزة الا من انصرف خائبا عن مقصده بعد مطالعة تصانيف كثيرة. فان رجعت الآن في طلب الصحيح إلى ما قيل في حد النظر دل ذلك على انك تخص من هذا الكلام بطائل و لن ترجع منه إلى حاصل، فإنك إذا عرفت أنه ليس هاهنا إلا علوم ثلاثة: علمان هما أصلان يترتبان ترتبا مخصوصا، و علم ثالث يلزم منهما و ليس عليك فيه الا وظيفتان:

إحداهما إحضار العلمين في ذهنك، و الثانية التفطن لوجه العلم الثالث منهما. و الخيرة بعد ذلك أليك في اطلاق لفظ النظر في ان تعبر به عن الفكر الذي هو احضار العلمين، أو عن التشوف الذي هو طلب التفطن لوجه لزوم العلم الثالث، او عن الامرين جميعا، فان العبارات مباحة و الاصطلاحات لا مشاحة فيها.

نام کتاب : الاقتصاد في الاعتقاد نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست