responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 158
و وجوبه مشروط بحضور الإمام، و لا يجب مع غيبته.
قال «قدّس اللّه روحه»:
و منها: الأمر بالمعروف، و النّهي عن المنكر، بشروطه، و هي: العلم بكون المعروف معروفا، و المنكر منكرا، و تجويز التّأثير و الأمن [من الضّرر. و هما واجبان على كلّ مستطيع‌].
أقول: من العبادات الواجبة: الأمر بالمعروف، و النّهي عن المنكر، و هما واجبان، إجماعا، و إنّما الخلاف في شيئين:
أحدهما: هل وجوبهما عقليّ أو سمعيّ؟ فيه قولان [1].
و الثّاني: أنّ وجوبهما على الأعيان، أو [على‌] الكفاية؟ فيه قولان أيضا [2].

و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب، و هم من عدا هؤلاء الثّلاثة أصناف من عبّاد الأصنام و الأوثان و الكواكب، و غيرهم، فلا يقرّون على دينهم ببذل الجزية.
و متى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية قوتلوا و سبيت ذراريهم، و نساؤهم، و أموالهم تكون فيئا.
[1] قال ابن إدريس:
قال الجمهور من المتكلّمين و المحصّلين من الفقهاء: إنّهما يجبان سمعا، و أنّه ليس في العقل ما يدلّ على وجوبهما، و إنّما علمناه بدليل الإجماع من الامّة و بآي من القرآن و الأخبار المتواترة. فأمّا ما يقع منه على وجه المدافعة، فإنّه نعلم وجوبه عقلا، لما علمناه بالعقل من وجوب دفع المضارّ عن النّفس، و ذلك لا خلاف فيه، و انّما الخلاف فيما عداه، و هذا الّذي يقوى في نفسي، و الّذي يدلّ عليه هو أنّه لو وجبا عقلا، لكان في العقل دليل على وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما، و لا يمكن العلم الضّروريّ في ذلك، لوجود الخلاف فيه، و هذا القول خيرة السّيد المرتضى. و قال قوم: طريق وجوبهما:
العقل. و إلى هذا المذهب ذهب شيخنا أبو جعفر الطّوسي «رحمه اللّه» في كتاب الاقتصاد، بعد أن قوّى الأوّل، و استدلّ على صحّته بأدلّة العقول، ثمّ قال «رحمه اللّه»: يقوى في نفسي أنّه يجب عقلا الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، قال: لما فيه من اللّطف، و لا يكفي فيه العلم باستحقاق الثّواب و العقاب، قال: لأنّا متى قلنا ذلك، لزمنا أنّ الإمامة ليست واجبة بأن يقال يكفي العلم باستحقاق الثّواب و العقاب و ما زاد عليه في حكم النّدب و ليس بواجب، قال «رحمه اللّه»: فالأليق بذلك أنّه واجب. السّرائر: 160.
[2] قال الشّيخ بالأول، و السّيّد المرتضى بالثّاني، احتجّ الشّيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص، بقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) آل عمران: 106. احتجّ السّيّد بأنّ المقصود وقوع الواجب و ارتفاع القبيح، فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال، و لقوله تعالى: (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) آل عمران: 100 النّافع يوم الحشر: 95.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست