نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 148
«احرم بالحجّ الواجب، حجّ الإسلام، حجّ التّمتّع، لوجوبه،
قربة إلى اللّه».
أقول: إذا فرغ من العمرة، وجب عليه الشّروع في الحجّ،
و أوّل أفعاله: الإحرام و نيّته، و هما ركنان، و له مكان و زمان؛ فمكانه: مكّة، من
أيّ موضع أحرم منها أجزأه، و أفضل مكّة: المسجد، و أفضل المسجد: تحت الميزاب.
و زمانه: الأولى أن يكون يوم التّروية، و هو الثّامن من
ذي الحجّة بعد الزّوال، و يتضيّق يوم عرفة. و لا يجوز انشاؤه بعده، و صفته كإحرام العمرة
في أنّه تجب فيه النّيّة، و لبس الثّوبين، و التّلبيات الأربع، و نيّته: «احرم بالحجّ
الواجب، حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه».
ثمّ يلبّي، و نيّتها: «ألبّي التّلبيات الأربع لأعقد بها
إحرام حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبها، قربة إلى اللّه» و قد تقدّم ذكرها في إحرام
العمرة [1].
[في الوقوف بعرفات]
قال «قدّس اللّه روحه»:
ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها [واجبا] من زوال الشّمس يوم
عرفة إلى غروبها ناويا للوقوف؛ فيقول في ابتدائه: «أقف بعرفة لحجّ التّمتّع، حجّ الإسلام،
لوجوبه، قربة إلى اللّه».
أقول: إذا أحرم بالحجّ، خرج إلى منى و بات بها ليلة عرفة،
ثمّ يتوجّه بعد الفجر [من منى] [2] إلى عرفات. و يجب عليه الوقوف بها، و هو ركن. و
الوقوف الاختياريّ بها من زوال الشّمس يوم عرفة إلى غروبها، و الاضطراريّ ليلا إلى
طلوع [3] الفجر.
و تجب فيه النّية، و صفتها: «أقف بعرفات وقوف الحجّ،
[حجّ] التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه». [1] راجع ص: 144. [2] ليست في «ج». [3] ليست في «ج».
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 148