نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 147
الصّفا ثانيا، ثمّ يمضي إلى المروة ثالثا، و هكذا الى
أن يكمل سبعا.
أقول: الرّكن الرّابع من أركان العمرة السّعي، و محلّه
بين الصّفا و المروة، و يجب فيه امور:
العدد؛ و هو سبعة أشواط.
و البدأة بالصّفا، و هو: إمّا أن يلصق عقبيه به، أو يصعد
عليه.
و النّيّة، و صورتها: «أسعى سعي العمرة المتمتّع بها إلى
حجّة الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه» ثمّ يمضي إلى المروة فيلصق أصابع قدميه بها،
أو يصعد عليها. فهذا شوط أوّل، ثمّ يبدأ [في الشّوط الثّاني بالمروة] [1] بأن يلصق
عقبيه بها، أو يصعد عليها، و يختم بالصّفا بأن يلصق أصابع قدميه به، أو يصعد عليه،
و هكذا إلى أن يكمل سبعة أشواط من الصّفا إليها شوطا، و يكون ابتداء سعيه بالصّفا و
اختتامه بالمروة.
[في الإحرام و التّقصير]
قال «قدّس اللّه روحه»:
ثمّ يقصّر: فيقول: «أقصّر للإحلال من العمرة المتمتّع
[بها إلى حجّ الإسلام]، لوجوبه، قربة إلى اللّه». ثمّ يقصّر شيئا من شعر رأسه أو شعر
لحيته.
أقول: إذا فرغ من السّعي، قصّر للإحلال من [إحرام] العمرة،
و محلّه المروة.
و هو واجب في العمرة، و ليس بركن، و لا يجوز الحلق، و
نيّته: «اقصّر للإحلال من عمرة التّمتّع، عمرة الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه».
ثمّ يقصّر شيئا من شعر رأسه، أو شعر لحيته، فإذا فعل ذلك
أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، و هو تمام العمرة.
قال «قدّس اللّه روحه»:
ثمّ ينشئ إحراما آخر للحجّ من مكّة، و أفضله: من تحت الميزاب
يوم التروية، و يتضيّق يوم عرفه، و صفته كالأوّل، إلّا أنّه ينوي إحرام الحجّ؛ فيقول: [1] «ج»: بالشّوط الثّاني من المروة.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 147