responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 139
[في الخمس و ما يجب فيه‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و منها: الخمس، و هو يجب في أرباح التّجارات، و الصّناعات، و الزّراعات، و المعادن، و الغوص، الكنوز، و غنائم دار الحرب.
و إنما يجب في أرباح التّجارات و الصّناعات و الزّراعات بعد إخراج مئونة [السّنة] له و لعياله على الاقتصاد، من غير إسراف و لا تقتير.
و تجب فيه النّيّة؛ فيقول: «اخرج هذا الخمس، لوجوبه، قربة إلى اللّه».
و يوصل نصفه إلى فقراء العلويّين و باقي الهاشميّين إن شاء، و الباقي للإمام عليه السّلام، يفعل به ما يأمره [1] الحاكم.
و المعادن و الكنوز يشترط فيها نصاب الزّكاة، و الغوص يراعى فيه دينار.
أقول: من العبادات الواجبة: الخمس، و قد ذكره اللّه سبحانه و تعالى في القرآن المجيد في قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» [2].
و هو يجب في أرباح التّجارات بالأموال، و في أرباح الصّناعات بالأبدان، و في الزّراعات في أيّ نوع كان منها، و في المعادن، و هي: المخلوقة في الأرض، و في الغوص، و هو: ما يخرج من الماء، كاللّآلئ، و في الكنوز، و هو: كلّ مال مذخور تحت الأرض لا يعرف مالكه، و في غنائم دار الحرب، و هو: ما يؤخذ من أموال الكفّار قهرا.
و شرط وجوبه في أرباح التّجارات و الصّناعات و الزّراعات: أن يفضل منها عن قوته و عن قوت عياله سنة كاملة على الاقتصاد، و هو التّوسّط في التّقدير بحيث لا يخرج إلى حدّ التّبذير و لا إلى حدّ التّقتير.

[1] «ج»: يأمر به.
[2] الأنفال: 41.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست