responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 132
و قيل: الأربعة مدنيّة، و الرّطل المدنيّ: رطل و نصف رطل عراقيّ، فيكون بالغازانيّة: خمسة أرطال و ربع رطل.
و وقت الوجوب: ليلة الفطر، و يمتدّ إلى قبل صلاة العيد، و هو قبل الزّوال.
و تجب النّيّة في إخراجها، و له إخراج الجنس، أو إخراج القيمة بسعر يوم الإخراج، فإن أخرج الجنس؛ قال: «اخرج هذا [الصّاع من زكاة الفطرة أداء، لوجوبها، قربة إلى اللّه» و إخراج القيمة؛ قال: «أخرج هذا] الدّرهم، أو هذه الدّراهم، أو هذا الثّوب من قيمة زكاة الفطر [1]، أداء، لوجوبها، قربة إلى اللّه».
فإن فات وقتها و هو أن تزول الشّمس وجب عليه قضاؤها، و ينوي؛ فيقول:
«اخرج هذا الصّاع من زكاة الفطر [2]، قضاء، لوجوبها، قربة إلى اللّه» [أو: «اخرج هذا الدّرهم عن قيمة زكاة الفطرة، قضاء، لوجوبها، قربة إلى اللّه»].
فائدة: [في مستحقّي الزّكاة]
مستحقّ الزّكاتين ثمانية أصناف:
الفقراء، و المساكين، و العاملون عليها، و المؤلّفة قلوبهم، و في الرّقاب و هم المكاتبون، و الغارمون، و في سبيل اللّه، و ابن السّبيل [3].
و للمالك إخراج الزّكاة بنفسه، أو بمن يوكّله، و له دفعها إلى الإمام، أو الفقيه المأمون في حال الغيبة، أو إلى السّاعي.
و تجب النّيّة بالتّسليم إلى المستحقّ.

[1] «ج»: الفطرة.
[2] «ج»: الفطرة.
[3] ذكرهم اللّه تعالى في كتابه الكريم في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ، وَ الْمَساكِينِ، وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها، وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَ فِي الرِّقابِ، وَ الْغارِمِينَ، وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ» التّوبة: 60.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست