نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 132
و قيل: الأربعة مدنيّة، و الرّطل المدنيّ: رطل و نصف رطل
عراقيّ، فيكون بالغازانيّة: خمسة أرطال و ربع رطل.
و وقت الوجوب: ليلة الفطر، و يمتدّ إلى قبل صلاة العيد،
و هو قبل الزّوال.
و تجب النّيّة في إخراجها، و له إخراج الجنس، أو إخراج
القيمة بسعر يوم الإخراج، فإن أخرج الجنس؛ قال: «اخرج هذا [الصّاع من زكاة الفطرة أداء،
لوجوبها، قربة إلى اللّه» و إخراج القيمة؛ قال: «أخرج هذا] الدّرهم، أو هذه الدّراهم،
أو هذا الثّوب من قيمة زكاة الفطر [1]، أداء، لوجوبها، قربة إلى اللّه».
فإن فات وقتها و هو أن تزول الشّمس وجب عليه قضاؤها، و
ينوي؛ فيقول:
«اخرج هذا الصّاع من زكاة الفطر [2]، قضاء، لوجوبها،
قربة إلى اللّه» [أو: «اخرج هذا الدّرهم عن قيمة زكاة الفطرة، قضاء، لوجوبها، قربة
إلى اللّه»].
فائدة: [في مستحقّي الزّكاة]
مستحقّ الزّكاتين ثمانية أصناف:
الفقراء، و المساكين، و العاملون عليها، و المؤلّفة قلوبهم،
و في الرّقاب و هم المكاتبون، و الغارمون، و في سبيل اللّه، و ابن السّبيل [3].
و للمالك إخراج الزّكاة بنفسه، أو بمن يوكّله، و له دفعها
إلى الإمام، أو الفقيه المأمون في حال الغيبة، أو إلى السّاعي.
و تجب النّيّة بالتّسليم إلى المستحقّ. [1] «ج»: الفطرة. [2] «ج»: الفطرة. [3] ذكرهم اللّه تعالى في كتابه الكريم في قوله تعالى:
«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ، وَ الْمَساكِينِ، وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها، وَ
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَ فِي الرِّقابِ، وَ الْغارِمِينَ، وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
وَ ابْنِ السَّبِيلِ» التّوبة: 60.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 132