responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 131
فإذا بلغت كلّ واحدة من الغلّات الأربع النّصاب، وجب فيها العشر إن سقيت سيحا و شبهه كالعذي، و هو: ما تسقيه الغيوث، و البعل، و هو: ما يشرب بعروقة، و نصف العشر إن سقي بالدّواليّ و شبهها؛ كالدّواليب [1]، و الكرود [2]، و الدّلاء.
و للغلّات نصاب واحد، و هو ما ذكر، و ما زاد عليه يؤخذ منه بحسابه.
[في زكاة الفطرة و هي زكاة الأبدان‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و منها: زكاة الفطر، و هي تجب على كلّ متمكّن من مئونة السّنة عنه و عن عياله، يخرج عن كلّ رأس من أحد الأجناس السّبعة صاعا ليلة الفطر إلى زوال الظّهر ناويا؛ فيقول: «أخرج هذا الصّاع من زكاة الفطرة، أداء، لوجوبها، قربة إلى اللّه».
فإن فات الوقت وجبت نيّة القضاء.
أقول: القسم الثّاني من الزّكاة: زكاة الأبدان، و تسمّى: زكاة الفطرة. و هي تجب على كلّ بالغ، عاقل، مالك لقوة السّنة له و لعياله، يكون أوّل السّنة وقت وجوب الفطرة، و هو هلال شوّال، و يخرجها عنه و عن جميع من يعوله، سواء كانت عيلولته واجبة، أو تبرّعا، و سواء كان المعال ذكرا، أو انثى، كبيرا، أو صغيرا، حرّا، أو عبدا، مسلما، أو كافرا، يخرج عن كلّ رأس من عياله صاعا من أحد الأجناس السّبعة، و هي: الحنطة، و الشّعير، و التّمر، و الزّبيب، و الأرز، و الإقط، و اللّبن، و الصّاع: تسعة أرطال بالعراقيّ يكون بالغازانيّة سبعة أرطال و عشر أواق و نصف أوقيّة، إلّا اللّبن، فإنّه يخرج منه أربعة أرطال [بالعراقيّ، يكون بالغازانيّة ثلاثة أرطال‌] و نصف رطل [3].

[1] الدّولاب: المنجنون الّتي تديرها الدّابّة. المصباح المنير 1: 198.
[2] الكرد: الدّبرة من المزارع، معرّب، و هي المشارات، أي: سواقيها. تاج العروس 2: 485 مادّة (كرد).
[3] و هي في زماننا تقرب من ثلاثة كيلوات.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست