نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 119
و إن [1] لم يقرأ بعد الحمد سورة تامّة لكن بعض سورة،
ركع ثمّ قام من ركوعه فقرأ من حيث قطع وجوبا من غير أن يقرأ الفاتحة، و هكذا إلى الرّكوع
الخامس.
لكن، يجب أن يكون الرّكوع الخامس عن تمام سورة، ثمّ يسجد
سجدتين، و يقوم إلى الثانية؛ فيقرأ الحمد ثانيا و بعض سورة و يركع خمسا، و يجب أن يكون
ركوعه الأخير عن تمام سورة أيضا، ثمّ يسجد سجدتين و يتشهّد بالتّشهّد المذكور و يسلّم
وجوبا.
و أكثر ما تكون هذه الصّلاة بالحمد عشر مرّات و عشر سور،
و أقلّ ما تكون بالحمد مرّتين و سورتين.
و صفة صلاة الزّلزلة و أخاويف السّماء، كذلك، غير أنّه
يذكر في النّيّة اسم السّبب.
[في صلاة النّذر و الجمعة و الآيات و الأموات]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و منها: صلاة النّذر، و شبهه، و صلاة الجمعة، و العيدين،
و الأموات، و تجب عند أسبابها.
و صفة صلاة الميّت أن ينوي؛ فيقول: «اصلّي على هذا الميّت،
لوجوبه، قربة إلى اللّه» ثمّ يكبّر و يتشهّد الشّهادتين، ثمّ يكبّر ثانية و يصلّي على
النّبيّ و آله، ثمّ يكبّر ثالثة و يدعو للمؤمنين، ثمّ يكبّر رابعة و يدعو للميّت، ثمّ
يكبّر خامسة و ينصرف.
أقول: من الصّلاة [2] الواجبة: صلاة النّذر، و هي تجب
عند سببها، و هو:
إيجاب الشّخص لها على نفسه بالنّذر. و كذلك ما يجب شبه
[3] النّذر، و هو: العهد، و اليمين. و صفتها على ما يعيّنه في النّذر عددا و وصفا و
وقتا على هيئة مشروعة.
و تجب فيها النّيّة؛ فيقول: «اصلّي صلاة النّذر المعيّن،
أداء لوجوبه، قربة إلى اللّه». [1] «ج»: فإن. [2] «ج»: الصّلوات. [3] كذا في الأصل، و الأنسب: بشبه.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 119