responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 119
و إن [1] لم يقرأ بعد الحمد سورة تامّة لكن بعض سورة، ركع ثمّ قام من ركوعه فقرأ من حيث قطع وجوبا من غير أن يقرأ الفاتحة، و هكذا إلى الرّكوع الخامس.
لكن، يجب أن يكون الرّكوع الخامس عن تمام سورة، ثمّ يسجد سجدتين، و يقوم إلى الثانية؛ فيقرأ الحمد ثانيا و بعض سورة و يركع خمسا، و يجب أن يكون ركوعه الأخير عن تمام سورة أيضا، ثمّ يسجد سجدتين و يتشهّد بالتّشهّد المذكور و يسلّم وجوبا.
و أكثر ما تكون هذه الصّلاة بالحمد عشر مرّات و عشر سور، و أقلّ ما تكون بالحمد مرّتين و سورتين.
و صفة صلاة الزّلزلة و أخاويف السّماء، كذلك، غير أنّه يذكر في النّيّة اسم السّبب.
[في صلاة النّذر و الجمعة و الآيات و الأموات‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و منها: صلاة النّذر، و شبهه، و صلاة الجمعة، و العيدين، و الأموات، و تجب عند أسبابها.
و صفة صلاة الميّت أن ينوي؛ فيقول: «اصلّي على هذا الميّت، لوجوبه، قربة إلى اللّه» ثمّ يكبّر و يتشهّد الشّهادتين، ثمّ يكبّر ثانية و يصلّي على النّبيّ و آله، ثمّ يكبّر ثالثة و يدعو للمؤمنين، ثمّ يكبّر رابعة و يدعو للميّت، ثمّ يكبّر خامسة و ينصرف.
أقول: من الصّلاة [2] الواجبة: صلاة النّذر، و هي تجب عند سببها، و هو:
إيجاب الشّخص لها على نفسه بالنّذر. و كذلك ما يجب شبه [3] النّذر، و هو: العهد، و اليمين. و صفتها على ما يعيّنه في النّذر عددا و وصفا و وقتا على هيئة مشروعة.
و تجب فيها النّيّة؛ فيقول: «اصلّي صلاة النّذر المعيّن، أداء لوجوبه، قربة إلى اللّه».

[1] «ج»: فإن.
[2] «ج»: الصّلوات.
[3] كذا في الأصل، و الأنسب: بشبه.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست