responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 111
تخييرا إن كانت مندوبة، و إلى الأداء، و هو: الإتيان بها في وقتها، و إلى القضاء، و هو: الإتيان بها خارجة وقتها، و إلى القربة، و هو: أن يوقع ذلك الفعل طاعة للّه تعالى، و امتثالا لأمره.
و يجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام، و استدامة حكمها- كما ذكر في [النّيّة للوضوء] [1]- و صورتها: «اصلّي فرض الظهر، أداء، لوجوبه، قربة إلى اللّه» مقارنة لتكبيرة الإحرام، بمعنى: أن يكون آخر جزء من النّيّة مقارنا لأوّل جزء من تكبيرة الإحرام.
و هكذا نيّة باقي الصّلوات الخمس.
و إن صلاها في جماعة زاد على ذلك: «مأموما» فيقول: «أصلّي فرض الظهر، أداء، لوجوبه، مأموما، قربة إلى اللّه».
و إن كانت الصّلاة لا وقت معيّن لها، أو لها وقت معيّن و لم يقض، لم يحتج الى ذكر الأداء، كما في صلاة الجنازة [2]، و صلاة العيد.
و إن كانت الصّلاة مندوبة، مثل: النّوافل اليوميّة، يقول [3]: «اصلّي ركعتين من نوافل الظّهر، أداء، لندبهما [4]، قربة إلى اللّه».
الثّالث: تكبيرة الإحرام، و يجب التّلفّظ ب «اللّه أكبر» بالعربيّة على هذا التّرتيب.
الرّابع: القراءة، و يجب قراءة الحمد بكمالها، و البسملة آية منها لا بدّ من ذكرها.
و يجب ترتيب آياتها، و إعرابها، و الإتيان بها باللّفظ العربيّ، و قراءة سورة

[1] «ج»: نيّة الوضوء.
[2] «ج»: الجنائز.
[3] «ج»: قال.
[4] «ج»: لندبها.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست