نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 109
و يجب فيه التّرتيب، على ما ذكر.
فائدة: [في إطلاق الماء و طهارته و إباحته، و كذا التّراب]
تجب الطّاهرة المائيّة بماء مطلق، طاهر، مملوك، أو مباح
غير مغصوب، و التّرابيّة بتراب طاهر، مملوك، أو مباح خالص لا يمازجه معدن، و لا ما
يشابه التّراب من دقيق، أو اشنان، أو [1] غير ذلك.
و يجب في الوضوء: التّرتيب، و الموالاة، و كذلك في التّيمّم.
و يجب في الغسل: التّرتيب، في غير الارتماس، دون الموالاة.
و الأغسال ثلاثة أقسام:
منها: ما لا يضمّ إليه الوضوء لا وجوبا و لا ندبا، و هو
غسل الجنابة.
و منها: ما يضمّ إليه الوضوء ندبا، و هو غسل الأموات.
و منها: ما يضمّ إليه الوضوء وجوبا، و هو باقي الأغسال.
و نيّة التّيمّم يذكر فيها الاستباحة دون رفع الحدث، و
كذا غسل الاستحاضة.
[في واجبات الصّلاة]
قال: «قدّس اللّه روحه»:
ثمّ يجب عليه استقبال القبلة و الشّروع في الصّلاة، و
يجب فيها القيام مستقبلا مع المكنة، ثمّ ينوي فيقول: «اصلّي فرض الظّهر- مثلا- أداء،
لوجوبه، قربة إلى اللّه» ثمّ يكبّر، فيقول: «اللّه أكبر» ثمّ يقرأ الحمد و سورة اخرى
و يركع إلى أن تصل كفّاه ركبتيه، و يذكر اللّه تعالى، ثمّ ينتصب مطمئنّا، ثمّ يسجد
على سبعة أعضاء:
الجبهة، و الكفّين، و الرّكبتين، و إبهامي الرّجلين.
و يجب أن يكون موضع الجبهة طاهرا واقعا على الأرض أو ما
أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل و لا يلبس، ثمّ يذكر اللّه تعالى، ثمّ يجلس مطمئنّا، ثمّ
يسجد ثانيا كما سجد [1] «ج»: و.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 109