responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 106
ببقيّة نداوة الوضوء من غير استئناف ماء جديد.
الخامس: مسح الرّجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و هما: النّابتان [1] في وسط القدم- على ما فسّره أكثر الفقهاء- [2] أو ملتقى السّاق- على ما فسّره المصنّف «قدس اللّه روحه» [3].
السّادس: التّرتيب، على ما ذكر: النّيّة، ثمّ غسل الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ مسح الرّأس، ثمّ مسح الرّجلين.
السّابع: الموالاة، و هي إكمال الوضوء قبل أن يجفّ ما تقدّم و المتابعة بين الأفعال.
[في واجبات الغسل‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و إن كان جنبا، أو حائضا، أو مستحاضة، أو نفساء، أو مسّ ميّتا من النّاس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل، وجب عليه الغسل.
و يجب فيه النّيّة، فيقول المجنب: «أغتسل، لرفع حدث الجنابة، لوجوبه، قربة إلى اللّه تعالى» ثمّ يغسل رأسه أوّلا ثمّ جانبه الأيمن، ثمّ الأيسر.
و يجزيه أن يرتمس ارتماسة واحدة.
أقول: القسم الثّاني من أقسام الطّهارة المائيّة هو الغسل، و يجب بامور ستّة:
الجنابة [4]، و الحيض، و الاستحاضة، و النّفاس، و مسّ الأموات من النّاس، و غسل‌

[1] «ج»: النّاتئان.
[2] كالشّيخ في: المبسوط 1: 22، و النّهاية: 13، المرتضى في: الانتصار: 28، و المفيد في: المقنعة: 5:
و المحقّق في: المعتبر 1: 148، و سلّار في: المراسم: 38، و أبي الصّلاح في: الكافي في الفقه: 132، و ابن البرّاج في: المهذّب 1: 44.
[3] راجع ص 47، و كذا قال به في: قواعد الأحكام 1: 11-، تحرير الأحكام 1: 10، المنتهى 1: 64، المختلف: 24.
[4] «ج»: بالجنابة.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست