responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 104
و ركعتان في السّفر، و كذلك العصر و المغرب ثلاث ركعات سفرا و حضرا، و العشاء الآخرة كالظّهر، و الصّبح ركعتان حضرا و سفرا.
و تفتقر صحّتها إلى مقدّمات، فمن مقدّماتها:
الطّهارة، و هي في اللّغة: النّظافة و النّزاهة، و في الشّرع:
إمّا اختياريّة، و هي المائيّة، و هي إمّا صغرى و هي الوضوء، أو كبرى و هي الغسل.
و إمّا اضطراريّة، و هي التّرابيّة، و هي التّيمّم، و تكون [1] بدلا من كلّ واحد من الوضوء و الغسل.
[في واجبات الطّهارة من الوضوء]
فنقول: الوضوء يجب فيه أمور:
الأوّل: النّيّة، لأنّه عبادة، و كلّ عبادة لا تصحّ بدون النّيّة.
و النّيّة من أفعال القلب، و هي: إرادة بالقلب، يقصد بها إلى صفة الفعل من كونه واجبا أو مندوبا و يعتقد إيقاع ذلك الفعل تقرّبا إلى اللّه تعالى، بمعنى: الطّاعة له، و الامتثال لأمره.
و النّيّة: إمّا أن تقع بالقلب لا غير، أو بالقلب و اللّسان، و كلاهما صحيح، أو باللّسان لا غير، و هي باطلة قطعا.
و في نيّة الوضوء و الغسل خلاف، فقيل: تجزي نيّة القربة [2].
و في صفتها قولان:
أحدهما: أنّه يذكر الفعل و التّقرّب به إلى اللّه تعالى، فيقول: «أتوضّأ، أو أغتسل، قربة إلى اللّه».
و ثانيهما: أنّه يذكر مع ذلك صفة الفعل، فيقول: «أتوضّأ، أو أغتسل، لوجوبه‌

[1] «ج»: و يكون.
[2] النّهاية: 15، المعتبر 1: 139، شرائع الإسلام 1: 15.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست