responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 26

و أما المعتزلة: فإنهم قسموا المعاصى إلى:

معصية هى كفر: و هى كل معصية تدل على الجهل بالله- تعالى- كسبّ الرسول- عليه السلام- و القاء المصحف فى القاذورات.

و إلي معصية لا توجب اتصاف فاعلها بالكفر، و لا بالفسوق، و لا يمتنع معها الاتصاف بالإيمان: كالسفة، و كشف العورة، إلى غير ذلك.

و إلى/ معصية توجب الخروج من الإيمان، و لا توجب الاتّصاف بالكفر؛ بل بالفسوق و الفجور: كالقتل العمد العدوان، و الزنا، و شرب الخمر، و نحوه فصاحبها فى منزلة بين المنزلتين: أى ليس بكافر، و لا مؤمن. و أول من أحدث هذا المذهب واصل بن عطاء [1] و عمرو بن عبيد [2]. و طريق الرد على هؤلاء إنما هو ببيان أن كل معصية لا تدل على تكذيب الرسول فيما جاء به؛ فإنها لا تكون كفرا على ما سيأتى تحقيقه فى الفصل الّذي بعده [3].

و ربّما قالت المعتزلة: الكفر عبارة عن فعل قبيح، أو إخلال بواجب يستحق عليه أعظم العقاب؛ و هو فاسد.

[الرد عليهم‌]

أما أولا: فلأنه مبنى على فاسد أصولهم، فى استحقاق العقاب على المعاصى و هو باطل كما سبق [4]

و أما ثانيا: فلأن انواع الكفر متفاوتة فى العقوبة، فعقوبة الشّرك بالله تعالى، و سبّه، أعظم من عقوبة إنكار الرسالة، و عقوبة إنكار الرّسالة أعظم من عقوبة الاستخفاف بالرّسول، و هذا يوجب أن لا يكون إنكار الرسالة، و الاستخفاف بالرسول كفرا، إذ لا يستحق عليه أعظم العقاب؛ لأن عقاب الشّرك بالله- تعالى-، و سبّ الله- تعالى- أعظم منه.


[1] انظر عنه و عن آرائه ما سيأتى ل 244/ أ و ما بعدها.
[2] انظر عنه و عن آرائه ما سيأتى ل 244/ ب و ما بعدها.
[3] و لمزيد من البحث انظر شرح المواقف- الموقف السادس ص 251 و ما بعدها. شرح المقاصد للتفتازانى 2/ 251 و ما بعدها. و من كتب المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 695 و ما بعدها و للمقارنة انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفى، فقد ذكر آراء الفرق، و ناقشها، ورد عليها بالتفصيل ص 413 و ما بعدها.
[4] انظر ما مر ل 223/ ب و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست