responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 92

24- و عن عاصم الحناط عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال لي أبو جعفر 7: يا أبا عبيدة إياك و أصحاب الكلام و الخصومات و مجالستهم، فإنهم تركوا ما أمروا بعلمه، و تكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه حتى تكلفوا علم السماء، يا أبا عبيدة خالط الناس بأخلاقهم و زايلهم بأعمالهم (الحديث) [1].

25- و عن جميل قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: متكلمو هذه العصابة من شر من هم منهم‌ [2].

أقول: و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه، و الأحاديث في ذلك كثيرة جدا و قد ذكرنا منها ما تجاوز حد التواتر في كتاب تفصيل وسائل الشيعة في أوائل كتاب القضاء، و في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غيره، و فيما ذكرناه منها كفاية إن شاء اللّه، و قد قال الشهيد الثاني في رسالته الموسومة بالاقتصاد و الإرشاد إلى طريق الاجتهاد في باب وضعه للكلام على تعلم علم الكلام: اعلم أنه علم إسلامي وضعه المتكلمون لمعرفة الصانع و صفاته العليا، و زعموا أن الطريق منحصر فيه أو هو أقرب الطرق، و الحق أنه أبعدها و أصعبها و أكثرها خوفا و خطرا، و لذلك نهى النبي 6 عن الغور فيه حيث أنه مر على شخصين متباحثين على مسألة كالقضاء و القدر، فغضب 6 حتى احمر و جناه، ثم ذكر بعض الأحاديث السابقة في ذم الكلام و المتكلمين، و بعض كلام لابن طاوس في ذلك، ثم قال:

و ليت شعري أن هؤلاء الجماعة يعني المتكلمين، هل لهم دليل عقلي أو نقلي على وجوبه أو استحبابه أو مجرد تقليد؟ و هل يقرون بإيمان السابقين على تدوينه أو ينكرون؟ و هل يعترفون بإيمان العوام الغافلة عنه أو لا يعترفون؟ فإن أقروا و اعترفوا فما فائدته؟ و إلا فكيف معاشرتهم بالرطوبات مع اعتقادهم بأن عدم المعرفة بالأصول كفر و الكافر نجس، و كيف يجوز الاشتغال بالمباح و السنة مع استلزامها ترك الواجب؟ و كيف يجوز الاشتغال بالواجب مع استلزامه ترك ما هو أوجب؟ فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون (انتهى) ثم ذكر في ذم المنطق كلاما طويلا.


[1] أمالي الصدوق: 263.

[2] شرح أصول الكافي: 5/ 102.

نام کتاب : إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست