responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 115

تبقى الأرض يا أبا خالد يوما واحدا بغير حجة اللّه على الناس منذ يوم خلق اللّه آدم و أسكنه الأرض‌ [1].

63- و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور عن فضل الأعور عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر 7في حديث قال: من مات و ليس عليه إمام مات ميتة جاهلية [2].

64- و يأتي في النصوص على الأئمة : بأسانيد كثيرة جدا في حديث اللوح الذي نزل من السماء مكتوبا أنه كان فيه: هذا كتاب من اللّه العزيز الحكيم لمحمد نبيه 6 و نوره إلى أن قال: إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه و انقضت مدته إلا جعلت له وصيا [3].

65- و عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن القسم البطل عن عبد اللّه بن سنان قال:

قلت لأبي عبد اللّه 7يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ‌ [4] قال: إمامهم الذي بين أظهرهم و هو قائم أهل زمانه‌ [5].

66- و عن محمد بن أبي عبد اللّه و محمد بن الحسن عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني 7في حديث طويل قال: و لا يستخلف رسول اللّه 6 إلا من يحكم بحكمه و إلا من يكون مثله إلا النبوة، و إن كان رسول اللّه 6 لم يستخلف في علمه أحدا فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده؛ إلى أن قال: لا بد من سيد يتحاكمون إليه، ثم قال: أبى اللّه بعد محمد أن يترك العباد لا حجة عليهم، قال السائل: أ رأيت إن قالوا حجة اللّه القرآن؟ قال: إذا أقول لهم إن القرآن ليس بناطق يأمر و ينهى، و لكن للقرآن أهل يأمرون و ينهون إلى أن قال: فقد أبى اللّه أن يصيب عبدا بمصيبة في دينه أو في نفسه أو في ماله ليس في أرضه من حكمه قاض بالصواب في تلك المصيبة إلى أن قال: فكذلك لم يمت محمد 6 إلا و له بعيث نذير قال: فإن قلت لا فقد ضيع رسول اللّه 6 من في أصلاب‌


[1] الكافي: 1/ 383 ح 1.

[2] الكافي: 1/ 376 ح 1.

[3] الكافي: 1/ 527 ح 2.

[4] سورة الإسراء: 71.

[5] شرح أصول الكافي: 7/ 385 ح 3.

نام کتاب : إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست