responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 630

قوله: متأولة في الكفار، 416/ 20
كما في (ت)، و النسخ الاخرى: متأولة بالكفار.
قوله: و الفاسق غير مرتضى. 417/ 9
و في نسخة (ق) كتبت فوق غير مرتضى هذه اللفظة: بخطّه. يعني ان غير مرتضى بخط الشارح العلامة.
قوله: و التوبة واجبة. 417/ 20
قد بحثنا عن وجوب التوبة على الاستقصاء في ثلاثة عشر مبحثا في المجلد الأول من تكلمة المنهاج (ص 171- 209 ج 1 ط 1) فراجع.
قوله: و كذا المستحقر 419/ 21
و في (ت) فقط: و كذا المستخف. و قوله في آخر الشرح: فكذا الندم، كما في (ص) و النسخ الاخرى: و كذا العزم.
قوله: و التحقيق الخ. 420/ 6
المتن موافق للنسخ كله إلا نسخة (ص) ففيه: و بهذا يتأول، مكان و به يتأول. و ما في المطبوعة حواش إيضاحية ادرجت في المتن.
قوله: لكن يمنع اطلاق الاسم عليه، 421/ 4
كما في (ص ش) اي يمنع ابو هاشم اطلاق اسم الكافر على الكافر الذي تاب عن كفره و اسلم و هو مقيم على الكذب مثلا. و في (ق) لكن لا يمتنع اطلاق اسم الاسلام عليه. و في (ز د): لكن يمتنع اطلاق اسم الاسلام عليه. و الصواب هو الاول. لفظا و معنى. و الثاني معنى فقط. و قد سقطت كلمة لا في العبارة في الثالث.
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست