responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 55

و عدمه متساويان بالنسبة إليه و إنما يحصل الترجيح من الفاعل الخارجي فإذا لا يمكن أن تتصور أولوية لأحد الطرفين على الآخر بالنظر إلى ذاته.
قال: و لا تكفي الخارجية لأن فرضها لا يحيل المقابل فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب.
أقول: أولوية أحد الطرفين بالنظر إلى وجود العلة أو عدمها هي الأولوية الخارجية فإن كانت العلة مستجمعة لجميع الشرائط منتفيا عنها جميع الموانع كانت الأولوية وجوبا و إلا كانت أولوية يجوز معها وقوع الطرف الآخر و هذه الأولوية الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه لأن فرضها لا يحيل المقابل.
و بيان ذلك: أنا إذا فرضنا هذه الأولوية متحققة ثابتة فإما أن يمكن معها وجود الطرف الآخر المقابل لطرف الأولوية أو لا يمكن و الثاني يقتضي أن تكون الأولوية وجوبا و الأول يلزم منه المحال و هو ترجيح أحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر لا لمرجح لأنا إذا فرضنا الأولوية ثابتة يمكن معها وجود الطرف الراجح و المرجوح فتخصيص أحد الوقتين بالوقوع دون الثاني ترجيح من غير مرجح و هو محال فقد ظهر أن الأولوية لا تكفي في الترجيح بل لا بد من الوجوب، و أن كل ممكن على الإطلاق لا يمكن وجوده إلا إذا وجب فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب.
قال: و هو سابق و يلحقه وجوب آخر لا يخلو عنه قضية فعلية.
أقول: كل ممكن موجود أو معدوم فإنه محفوف بوجوبين (أحدهما) الوجوب السابق سبقا ذاتيا الذي استدللنا على تحققه (و الثاني) الوجوب اللاحق و هو المتأخر عن تحقق القضية فإن الحكم بوجود المشي للإنسان يكون واجبا ما دام المشي موجودا له و هذه الضرورة تسمى ضرورة بحسب المحمول و لا يخلو عنها قضية فعلية.
قال: و الإمكان لازم و إلا تجب الماهية أو تمتنع.
أقول: الإمكان للممكن واجب لأنه لو لا ذلك لأمكن زواله و حينئذ تبقى الماهية
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست