responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456

و الامكان الاستعدادى دال على وحدة الصنع و التدبير في العالم الكياني على نظامه بالعلم العنائي الربّاني.
قوله: و لا ممكن بالغير لما تقدم. 52/ 7
تقدم في المسألة الحادية و العشرين.
قوله: و لا منافاة بين الامكان و الغيري. 53/ 4
اي بين الامكان و الوجوب بالغير و الامتناع بالغير اذ لا معنى للامكان بالغير كما تقدم و المتن مطابق للنسخ كلّها.
قوله: و اذا لحظ الذهن الخ. 53/ 16
الكلام في أن علة احتياج الأثر إلى مؤثره هي الامكان لا غير و هذا هو القول القويم و الحكم الحكيم لا يعتريه ريب و لا يشوبه عيب فالممكن في بقائه محتاج إلى مؤثره كما انه في حدوثه مفتاق إليه على سواء و العلة الموجدة هي المبقية بلا مراء. و الرأي الآخر بانها الحدوث او الامكان مع الحدوث شطرا او شرطا فائل جدّا.
ثمّ الحدوث على رأيهم ذلك هو الحدوث الزماني و هما منهم أن الحدوث لو لم يكن زمانيا لزم منه القول بقدم العالم و استغنائه عن المؤثر لأن العالم قديم و كل قديم مستغن عن المؤثر فالعالم مستغن عن المؤثر و الأوسط لم يكرر في القياس.
لأن الحكيم القائل بقدمه يعني به الزماني لا الذاتي و القديم المستغني عن المؤثر هو الذاتي لا الزماني. و المصنف شنع عليهم بأن الحدوث ليس علة الاحتياج حتى لو قلنا بقدم العالم لم يستغن عن المؤثر لأن علة الاحتياج هو الامكان و هذا الفقر لا يفارق الممكن اينما كان و أيّما كان كما قال في المسألة الرابعة و الاربعين: و الممكن الباقي مفتقر الى المؤثر لوجود علته و المؤثر يفيد البقاء بعد الاحداث و لهذا جاز استناد القديم الممكن الى المؤثر الموجب لو امكن و لا يمكن استناده الى المختار.
ثم ان الحدوث لا يكون زمانيا فقط بل الحدوث الذاتي متحقق كما يأتي في المسألة الرابعة و الثلاثين و الحدوث الذاتي لا ينافي القدم الزماني على أن الامر الحري بالمقام فوق امثال هذه المسائل بدرجات و هو سبحانه رفيع الدرجات ذو المعارج. و سيأتي قوله في المسألة الخامسة و الاربعين بانه‌
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست