responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 428

أقول: الأمر بالمعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعة أو نفس الحمل على الطاعة أو إرادة وقوعها من المأمور، و النهي عن المنكر هو المنع من فعل المعاصي أو القول المقتضي لذلك أو كراهة وقوعها و إنما قلنا ذلك للإجماع على أنهما يجبان باليد و اللسان و القلب و الأخير يجب مطلقا بخلاف الأولين فإنهما مشروطان بما يأتي. و هل يجبان سمعا أو عقلا اختلف الناس في ذلك فذهب قوم إلى أنهما يجبان سمعا للقرآن و السنة و الإجماع و آخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلا و استدل المصنف على إبطال الثاني بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرين و هو إما خلاف الواقع أو الإخلال بحكمة الله تعالى و التالي بقسميه باطل فالمقدم مثله، بيان الشرطية أنهما لو وجبا عقلا لوجبا على الله تعالى فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب و لو وجبا عليه تعالى لكان إما فاعلا لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعا لأنه تعالى يحمل المكلفين عليه و انتفاء المنكر قطعا لأنه تعالى يمنع المكلفين منه و إما غير فاعل لهما فيكون مخلا بالواجب و ذلك محال لما ثبت من حكمته تعالى.
قال: و شروطهما علم فاعلهما بالوجه و تجويز التأثير و انتفاء المفسدة.
أقول: شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ثلاثة: الأول أن يعرف الآمر و الناهي وجه الفعل فيعرف أن المعروف معروف و أن المنكر منكر و إلا لأمر بالمنكر و نهى عن المعروف. الثاني تجويز التأثير فلو عرف أن أمره و نهيه لا يؤثران لم يجبا الثالث انتفاء المفسدة فلو عرف أو غلب على ظنه حصول مفسدة له أو لبعض إخوانه في أمره و نهيه سقط وجوبهما دفعا للضرر. فهذا ما حصل لنا من شرح هذا الكتاب و نحن نسأل الله تعالى أن يجعله ذخرا لنا يوم المعاد و أن يوفقنا للرشاد بمنه و كرمه و الحمد لله وحده.
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست