responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 424

المسألة الثالثة عشرة في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة
قال: و العقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها لأنها قد تقع محبطة و لولاه لا يبقى الفرق بين التقدم و التأخر و لا اختصاص و لا تقبل في الآخرة لانتفاء الشرط.
أقول: اختلف الناس هنا فقال قوم إن التوبة تسقط العقاب بذاتها لا على معنى أنها لذاتها تؤثر في إسقاط العقاب بل على معنى أنها إذا وقعت على شروطها و الصفة التي بها تؤثر في إسقاط العقاب أسقطت العقاب من غير اعتبار أمر زائد و قال آخرون إنها تسقط العقاب لكثرة ثوابها و استدل المصنف- رحمه الله- على الأول بوجوه: الأول أن التوبة قد تقع محبطة بغير ثواب كتوبة الخارجي من الزنا فإنه يسقط بها عقابه من الزنا و لا ثواب لها. الثاني أنه لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها لم يبق فرق بين تقدم التوبة على المعصية و تأخرها عنها كغيرها من الطاعات التي تسقط العقاب بكثرة ثوابها و لو صح ذلك لكان التائب عن المعاصي إذا كفر أو فسق أسقط عنه العقاب. الثالث لو أسقطت العقاب لعظم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض فلم يكن إسقاطها لما هي توبة عنه بأولى من غيره لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض (ثم) إن المصنف- رحمه الله- أجاب عن حجة المخالف و تقريرها أن التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها لأسقطته في حال المعاينة في الدار الآخرة (و الجواب) أنها إنما تؤثر في الإسقاط إذا وقعت على وجهها و هي أن تقع ندما على القبيح لقبحه و في الآخرة يقع الإلجاء فلا يكون الندم للقبح‌
المسألة الرابعة عشرة في عذاب القبر و الميزان و الصراط
قال: و عذاب القبر واقع لإمكانه و تواتر السمع بوقوعه.
أقول: نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القبر و الإجماع على خلافه و قد استدل المصنف‌
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست