responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419

قال: فلا تصح من البعض و لا يتم القياس على الواجب.
أقول: اختلف شيوخ المعتزلة فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح و ذهب أبو علي إلى جواز ذلك و المصنف- رحمه الله- استدل على مذهب أبي هاشم بأنا قد بينا أنه يجب أن يندم على القبيح لقبحه و لو لا ذلك لم تكن مقبولة على ما تقدم و القبح حاصل في الجميع فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائبا عنه لا لقبحه (و احتج) أبو علي بأنه لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية أنه كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه فلو لزم من اشتراك القبائح في القبح عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الإتيان بواجب دون آخر. و أما بطلان التالي فبالإجماع إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخل بالصوم. و أجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه و فعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول دون الثاني فإن من قال لا آكل الرمانة لحموضتها فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المنع و لو أكل الرمانة لحموضتها لم يلزم أن يتناول كل رمانة حامضة فافترقا و إليه أشار المصنف- رحمه الله- بقوله و لا يتم القياس على الواجب أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبحه على فعل الواجب لوجوبه.
قال: و لو اعتقد فيه الحسن صحت.
أقول: قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعض القبائح أنها حسنة و تاب عما يعتقده قبيحا فإنه يقبل توبته لحصول الشرط فيه و هو ندمه على القبيح لقبحه و لهذا إذا تاب الخارجي عن الزنا فإنه يقبل توبته و إن كان اعتقاده قبيحا لأنه لا يعتقده كذلك فيصدق في حقه أنه تاب عن القبيح لقبحه.
قال: و كذا المستحقر.
أقول: إذا كان هناك فعلان: أحدهما عظيم القبح و الآخر صغيره و هو مستحقر
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست